باب بيع العدد والمجازفة والشئ المبهم

8897 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة، هذا مما يكره من بيع الطعام.
8898 - 2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يكون له على الاخر مائة كر تمر وله نخل فيأتيه فيقول: أعطني نخلك هذا بما عليك، فكأنه كرهه، قال: وسألته عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه: إما أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى أو تعطيني نصف هذا الكيل إما زاد أو نقص وإما أن آخذه أنا بذلك؟ قال: نعم لا بأس به.
8899 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) أنه سئل عن الجوز لا يستطيع أن يعد فيكال بمكيال فيعد ما فيه، ثم يكال مابقي على حساب ذلك من العدد، فقال: لا بأس به.
8900 - 4 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عمن ذكره، عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يشتري بيعا فيه كيل أو وزن يعيره، ثم يأخذه على نحو مافيه؟ قال: لا بأس به.
8901 - 5 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل له نعم يبيع ألبانها بغير كيل، قال: نعم حتى

[194]


ينقطع أو شئ منها(1).
8902 - 6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع، قال: لا إلا أن يحلب لك سكرجة(2) فيقول: اشتر مني هذا اللبن الذي في السكرجة وما في ضروعها بثمن مسمى فإن لم يكن في الضروع شئ كان مافي السكرجة.
8903 - 7 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن أبي سعيد، عن عبدالملك بن عمرو قال: قلت لابي عبدالله (ع): أشتري مائة راوية من زيت فأعرض راوية واثنتين فأزنهما ثم آخذ سائره على قدر ذلك؟ قال: لا بأس(3).
8904 - 8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: قلت لابي عبدالله (ع): ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما؟ قال: لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله فالصوف.
8905 - 9 - أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن رفاعة النخاس قال: سألت أبا الحسن موسى (ع) قلت له: أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الابقة واعطيهم الثمن وأطلبها أنا؟ قال: لا يصلح شراؤها إلا أن تشتري منهم معها شيئا ثوبا أو متاعا فتقول لهم: أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما فإن ذلك جائز.
8906 - 10 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسسن بن شمون، عن الاصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله (ع) قال: إن أمير المؤمنين صلوات الله عليه نهى أن يشتري شبكة الصياد يقول: اضرب بشبكتك فما خرج فهو من مالي بكذا وكذا.
8907 - 11 - سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله

___________________________________
(1) (حتى ينقطع) أى البان الجميع او لبن بعضها ولا يبعد حمله على أن المراد بالانقطاع انفصال اللبن من الضروع فيوافق الخبرالاتى، وقال الفاضل الاسترابادى: يعنى اللبن في الضروع كالثمرة على الشجرة ليس مما يكال عادة فهل يجوز بيعها بغيركيل؟ قال: نعم لكن لابد من تعيين بان يقال: إلى انقطاع الالبان او إلى ان تنتصف او نظير ذالك (آت)
(2) السكرجه - بضم السين والكاف وتشديد الراء -: اناء صغير يؤكل فيه فارسية (النهاية).
(3) قوله: (سائره) في التهذيب (سائرها) ولعله الاصح. (*)

[195]


(ع) قال: إذا كانت أجمة ليس فيها قصب اخرج شئ من السمك فيباع وما في الاجمة(1).
8908 - 12 - محمد بن يحيى عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، وحميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد جميعا، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يتقبل بجزية رؤوس الرجال(2) وبخراج النخل والاجام والطير وهو لايدري لعله لايكون من هذا شئ أبدا أو يكون، قال: إذا علم من ذلك شيئا واحدا إنه قد أدرك فاشتره وتقبل به.
8909 - 13 - علي بن إبراهيم، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن رجل من أصحابنا قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل يشتري الجص فيكيل بعضه ويأخذ البقية بغير كيل، فقال: إما أن يأخذ كله بتصديقه وإما أن يكيله كله.

___________________________________
(1) الشجر الملتف (المغرب). كذا فى هامش المطبوع.
(2) يعنى من اهل الذمة. (*)