باب المعاوضة في الحيوان والثياب وغير ذلك

8887 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) قال: البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس.(3)
8888 - 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبي عبدالله البرقي رفعه، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن بيع الغزل بالثياب المبسوطة و الغزل أكثر وزنا من الثياب؟ قال: لا بأس(4)

___________________________________
(3) ظاهره عدم الجواز والمشهور بين المتأخرين الجواز ومنعه الشيخ في الخلاف متماثلا و متفاضلا والمفيد حكم بالبطلان وكرهه الشيخ في المبسوط ولعل الاقرب الكراهة جمعا بين الادلة و (آت)
(4) (لابأس) لان الثياب غير موزونة وان كان الغزل موزونا فيدل على جواز التفاضل في الجنس الواحد إذا كان احد العوضين غير مكيل ولا موزون. (آت) (*)

[191]


8889 - 3 - محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن عبدالرحمن ابن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن العبد بالعبدين والعبد بالعبد والدراهم قال: لا بأس بالحيوان كله يدا بيد.
8890 - 4 - أبوعلي الاشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد ابن يسار قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسيئة، فقال: نعم لا بأس إذا سميت بالاسنان جذعين أو ثنيين ثم أمرني فخططت على النسيئة(1).
8891 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) لا يبيع راحلة عاجلا بعشرة ملاقيح من أولاد جمل في قابل.(2)
8892 - 6 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عمن ذكره، عن أبان، عن محمد، عن أبي عبدالله (ع) قال: ماكان من طعام مختلف أو متاع أوشئ من الاشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد فأما نظرة فلاتصلح.
8893 - 7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله (ع) أن أمير المؤمنين كره اللحم بالحيوان.
8894 - 8 - محمد بن يحيى، وغيره، عن محمد بن أحمد، عن أيوب بن نوح، عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين، عن منصور قال: سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين، قال: لا بأس مالم يكن كيلا أووزنا.
8895 - 9 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن جعفر بن سماعة، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أباعبدالله (ع) عن رجل قال لرجل: ادفع إلي غنمك وإبلك تكون معي فإذا ولدت أبدلت لك إن شئت إناثها بذكورها أو ذكورها بإناثها فقال: إن ذلك فعل مكروه إلا أن يبدلها بعد ماتولد ويعرفها(3).

___________________________________
(1) لا خلاف بين العامة في جواز بيع الحيوان بالحيوانين حالا وانما الخلاف بينهم في النسيئة فذهب اكثرهم إلى عدم جواز فالامر بالخط على النسيئة لئلا يراه المخالفون. (آت)
(2) ملاقيح جمع ملقوح وهى جنين الناقة كذا في درالنثير للسيوطى وجمل بمعنى الناقة ههنا قال في القاموس: الجمل - محركة وقد يسكن ميمه - معروف وشذ للانثى فقيل: شربت لبن جملى.
(3) الكراهة محمولة على الحرمة ان كان على وجه البيع للجهالة وبمعناها ان كان على سبيل الوعد. (آت) (*)