باب المعاوضة في الطعام

8869 - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (ع) قال: سئل عن الرجل يبيع الرجل الطعام الاكرار فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه فيقول له: خذ مني مكان كل قفيز حنطة قفيزين من شعير حتى تستوفي ما نقص من الكيل؟ قال: لايصلح لان أصل الشعير من الحنطة ولكن يرد عليه الدارهم بحساب ما نقص من الكيل.
8870 - 2 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي بصير، وغيره، عن أبي عبدالله (ع) قال: الحنطة والشعير رأسا برأس لايزاد واحد منهما على الاخر.
8871 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: قال: لايباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة ولا يباع إلا مثلا بمثل، والتمر مثل ذلك، قال: وسئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد عند صاحبها إلا شعيرا أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد؟ قال: لا إنما أصلهما واحد وكان علي (ع) يعد الشعير بالحنطة.

[188]


8872 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الحنطة والشعير فقال: إذا كانا سواء فلا بأس، قال: وسألته عن الحنطة والدقيق، فقال: إذا كانا سواء فلا بأس.
8873 - 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: قلت لابي عبدالله (ع): أيجوز قفيزمن حنطة بقفيزين من شعير؟ فقال: لا يجوز إلا مثلا بمثل، ثم قال: إن الشعير من الحنطة.
8874 - 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) في رجل قال: لاخر بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيه بقفيزين من تمرأو أقل من ذلك أو أكثر يسمي ماشاء فباعه فقال: لا بأس به، وقال: التمر والبسر من نخلة واحدة لا بأس به فأما إن يخلط التمر العتيق والبسر فلا يصلح والزبيب والعنب مثل ذلك.
8875 - 7 - أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن سيف التمار قال: قلت لابي بصير: احب أن تسأل أبا عبدالله (ع) عن رجل استبدل قوصرتين فيهما بسر مطبوخ بقوصرة فيها تمر مشقق(1)، قال: فسأله أبوبصير عن ذلك، فقال (ع): هذا مكروه، فقال أبوبصير: ولم يكره؟ فقال: كان علي بن أبي طالب (ع) يكره أن يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر لان تمر المدينة أدونهما ولم يكن علي (ع) يكره الحلال(2).
8876 - 8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أباعبدالله (ع) يقول: كان علي صلوات الله عليه يكره أن يستبدل وسقا من تمر خيبر بوسقين من تمر المدينة لان تمر خيبر أجودهما.

___________________________________
(1) القوصرة وعاء من قصب يعمل للتمر يشدد ويخفف. ولعل المراد بالمشقق مااخرجت نواته او اسم نوع منه ويحتمل على بعد ان يكون تصحيف المشقة، قال في النهاية: نهى عن بيع التمر حتى يشقه وجاء تفسيره في الحديث الاشقاة أن يحمر أو يصفر انتهى. (آت)
(2) (ادونهما) الظاهر (اجودهما) كما في بعض نسخ التهذيب. او وسقين من تمرالمدينه بوسق كمافى الخبرالاتى. (آت) (*)

[189]


8877 - 9 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال: قلت له: ماتقول في البر بالسويق؟ فقال: مثلا بمثل لا بأس به، قلت: إنه يكون له ريع أو يكون له فضل، فقال: أليس له مؤونة قلت: بلى قال: هذا بذا، وقال: إذا اختلف الشيئان فلا بأس مثلين بمثل يدا بيد(1).
8878 - 10 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن جميل، عن محمد بن مسلم، وزرارة، عن أبي جعفر (ع) قال: الحنطة بالدقيق مثلا بمثل والسويق بالسويق مثلا بمثل والشعير بالحنطة مثلا بمثل لاباس به.
8879 - 11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام فيقاطعه على أن يعطي صاحبه لكل عشرة أرطال اثنى عشر دقيقا، قال: لا، قلت: فالرجل يدفع السمسم إلى العصار ويضمن له لكل صاع أرطالا مسماة؟ قال: لا.
8880 - 12 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: لايصلح التمر اليابس بالرطب من أجل أن التمر يابس والرطب رطب فأذا يبس نقص ولا يصلح الشعير بالحنطة إلا واحدا بواحد، وقال: الكيل يجري مجرى واحدا ويكره قفيز لوز بقفيزين وقفيز تمر بقفيزين ولكن صاع حنطة بصاعين من تمر وصاع تمربصاعين من زبيب وإذا اختلف هذا والفاكهة اليابسة فهو حسن وهو يجري في الطعام والفاكهة مجرى واحد، أو قال: لا بأس بمعاوضة المتاع مالم يكن كيل أو وزن.
8881 - 13 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي قال: كره أبوعبدالله (ع) قفيز لوز بقفيزين من لوز وقفيز تمر بقفيزين من تمر(2).
8882 - 14 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل أسلف رجلا زيتا على أن يأخذ منه سمنا، قال: لايصلح.

___________________________________
(1) لعل مراد السائل ان البر له ريع فيه فضلا لانه يزيدإذا خبز بخلاف السويق. (في)
(2) الكراهة محمولة على الحرمة اجماعا. (آت) (*)

[190]


8883 - 15 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: لا ينبغي للرجل إسلاف السمن بالزيت ولا الزيت بالسمن.
8884 - 16 - ابن محبوب(1)، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سئل أبوعبدالله (ع) عن العنب بالزبيب قال: لايصلح إلا مثلا بمثل، قلت: والتمر والزبيب؟ قال: مثلا بمثل.
8885 - 17 - وفي حديث آخر بهذا الاسناد قال: المختلف مثلان بمثل يدا بيد لا بأس.
8886 - 18 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن خالد، عن أبي الربيع قال: قلت لابي عبدالله (ع): ماترى في التمر والبسر الاحمر مثلا بمثل؟ قال: لا بأس قلت: فالبختج والعصير مثلا بمثل؟ قال: لا بأس(2).

_____________________________
(1) الظاهر من ارسال هذا الحديث بابن محبوب تقدمه على الذى قبله (ف) (كذا في هامش المطبوع).
(2) البختج - بالباء الموحدة والخاء المعجمة والتاء المثناة من فوق والجيم -: العصير المطبوخ واصله فارسية (كذا في هامش المطبوع)