باب

8262 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: كان أبي عليه السلام يقول: إن للحرب حكمين إذا كانت الحرب قائمة لم تضع أوزارها ولم يثخن أهلها فكل أسير اخذ في تلك الحال فإن الامام فيه بالخيار إن شاء ضرب عنقه وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف بغير حسم وتركه يتشحط في دمه(1) حتى يموت وهو قول الله عزوجل: " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم(2) " ألا ترى أن المخيرالذي خير الله الامام على شئ واحد وهوالكفر(3) وليس هو على أشياء مختلفة فقلت لابي عبدالله عليه السلام: قول الله عزوجل: أو ينفوا من الارض " ال: ذلك الطلب أن تطلبه الخيل حتى يهرب فإن أخذته الخيل حكم عليه ببعض الاحكام التي وصفت لك والحكم الآخر إذا وضعت الحرب أوزارها واثخن أهلها فكل أسير اخذ في تلك الحال فكان في أيديهم فالامام فيه بالخيار إن شاء من عليهم فأرسلهم وإن شاء فاداهم أنفسهم و إن شاء استعبد هم فصاروا عبيدا.
8264 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن سليمان المنقري، عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الطائفتين من المؤمنين إحداهما باغية والاخرى عادلة فهزمت العادلة الباغية؟ فقال: ليس لاهل العدل أن يتبعوا مدبرا ولايقتلوا أسيرا ولا يجهزوا على جريح وهذا إذا لم يبق من أهل البغي أحد ولم يكن لهم فئة

___________________________________
(1) الحسم: الكى بعد قطع العرق لئلا يسيل دمه. والتشحط: التخبط والتمرغ في الدم.
(2) المائدة: 33
(3) المراد بالكفر ههنا الاهلاك بحيث لا يرى أثره قال في الصحاح: الكفر - بالفتح: التغطية و كفرت الشئ - بالفتح - كفرا إذا استرته. ا ه‍ وروى الشيخ هذاالخبر باسناده في التهذيب وفيه مكان الكفر الكل - باللام المشددة - وهو كما في القاموس: السيف وعلى كلا التقديرين فالامر واضح (رفيع) كذا في هامش المطبوع. (*)

[33]


يرجعون إليها فإذا كان لهم فئة يرجعون إليهافإن أسيرهم يقتل ومدبرهم يتبع و جريحهم يجهز.
5 826 - 3 - الحسين بن محمد الاشعري، عن معلى بن محمد، عن الوشاء عن أبان بن عثمان عن أبي حمزة الثمالي قال: قلت لعلي بن الحسين صلوات الله عليهما: إن عليا عليه السلام سار في أهل القبلة بخلاف سيرة رسول الله صلى الله عليه واله في أهل الشرك، قال:: فغضب ثم جلس ثم قال: سار والله فيهم بسيرة رسول الله صلى الله عليه واله يوم الفتح، إن عليا عليه السلام كتب إلى مالك وهو على مقدمته يوم البصرة بأن لايطعن في غير مقبل ولا يقتل مدبرا ولا يجيز على جريح(1) ومن أغلق بابه فهو آمن.
فأخذ الكتاب فوضعه بين يديه على القربوس من قبل أن يقرأه ثم قال: اقتلوا فقتلهم حتى أدخلهم سكك البصرة(2) ثم فتح الكتاب فقرأه ثم أمر مناديا فنادى بما في الكتاب.
8266 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن أبي بكر الحضرمي قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: لسيرة علي عليه السلام في أهل البصرة كانت خيرا لشيعته مما طلعت عليه الشمس، إنه علم أن للقوم دولة فلو سباهم لسبيت شيعته.
قلت: فأخبرني عن القائم عليه السلام يسيربسيرته؟ قال: لا إن عليا صلوات الله عليه سار فيهم بالمن للعلم من دولتهم، وإن القائم عجل الله فرجه يسير فيهم بخلاف تلك السيرة لانه لادولة لهم.
8267 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر، عن عقبه بن بشير، عن عبدالله بن شريك، عن أبيه قال: لما هزم الناس يوم الجمل قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تتبعوا موليا ولا تجيزوا على جريح ومن أغلق بابه فهو آمن: فلما كان يوم صفين قتل المقبل والمدبر وأجاز على جريح، فقال أبان بن تغلب لعبدالله بن شريك: هذه سيرتان مختلفتان؟ فقال: إن أهل الجمل قتل طلحة والزبير وإن معاوية كان قائما بعينه وكان قائدهم.

___________________________________
(1) (ولايجيز على جريح) اجزت على الجريح: أسرعت في قتله كما في جهزت. وفي بعض النسخ [تجهز].
(2) القربوس: حنوالسرج. والسكك جمع السكة وهى الزقاق (*)