باب الرجل يكون عنده الوان من الطعام فيخلط بعضها ببعض

8851 - 1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) أنه سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض وبعضه أجود من بعض؟ قال: إذارئيا جميعا فلا بأس مالم يغط الجيد الردي.(4)
8852 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الرجل يكون عنده لونان من طعام واحد وسعرهما شئ وأحد هما خير من الاخر فيخلطهما جميعا ثم يبيعها بسعر واحد؟ فقال: لا يصلح له أن يفعل ذلك يغش به المسلمين حتى يبينه.
8853 - 3 - ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن له وأنفق(5) له أن يبله من غير أن يلتمس زيادته، فقال: إن كان بيعا لايصلحه إلا ذلك ولاينفقه غيره من غير أن يلتمس فيه زيادة فلا بأس وإن كان إنما يغش به المسلمين فلا يصلح.

___________________________________
(4) قال المجلسى الاول: إذا غطى فيحتمل الحرمة والكراهة إذا علم بعد البيع فيكون للمشترى الخيار واما اذااشتبه ولم يعلم فلا يجوز. (كذا في المرآة)
(5) النفاق ضدالكساد وقد مر معناه (*)