باب فضل الكيل والموازين

8847 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، بن عطية قال: سألت أبا عبدالله (ع) قلت: إنا نشتري الطعام من السفن ثم نكيله فيزيد؟ فقال: لي وربما نقص عليكم؟ قلت: نعم، قال: فإذا نقص يردون عليكم؟ قلت: لا، قال: لا بأس.
8848 - 2 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن فضول الكيل والموازين فقال: إذا لم يكن تعديا فلا بأس.
8850 - 3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن أبي عبدالله(ع) قال: قلت له: إني أمر على الرجل فيعرض علي الطعام فيقول: قد أصبت طعاما من حاجتك فأقول له: أخرجه أربحك في الكر كذاوكذا فإذا أخرجه نظرت إليه فإن كان من حاجتي أخذته وإن لم يكن من حاجتي تركته، قال: هذه المراوضة(1) لا بأس بها، قلت: فأقول له: أعزل منه خمسين كرا أو أقل أو أكثربكيله فيزيد وينقص وأكثر ذلك ما يزيد لمن هي؟ قال: هي لك، ثم قال (ع): إني بعثت معتبا أو سلاما فابتاع لنا طعاما فزاد علينا بدينارين فقتنا به عيالنا(2) بمكيال قد عرفناه، فقلت له: قد عرفت صاحبه؟ قال: نعم فرددنا عليه، فقلت: رحمك الله تفتيني بأن الزيادة لي وأنت تردها قد علمت أن ذلك كان له، قال: نعم إنما ذلك غلط الناس لان الذي ابتعنا به إنما كان ذلك بثمانية

___________________________________
(1) قال في النهاية: فتراوضنا أى تجاذبنافى البيع والشراء وهو ما يجرى بين المتبايعين من الزيادة والنقصان فكان كل واحد منهما يروض صاحبه من رياضة الدابة اه‍.
وقيل: هى المواصفة بالسلعة وهو أن تصفها وتمدحها عنده ولعل المراد بالمراوضة هنا المقاولة للبيع أى لا يشتريه اولا بل يقاول ثم يبيعه عندالكيل وتعيين قدرالمبيع فلايصر جهالة المبيع والثمن حينئذ كما في المرآة.
(2) (بدينارين) متعلق بقوله: (فابتاع) وفي الكلام تقديم وتأخير و (قتنا) من القوت ولعل وجه إعادة الكيل أن يعلم البايع مقدار الزيادة. (في) (*)

[183]


دراهم(1) أو تسعة، ثم قال: ولكني أعد عليه الكيل.
8850 - 4 - محمدبن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان قال: كنت جالسا عند أبي عبدالله (ع) فقال له معمر الزيات: نا نشتري الزيت في زقاقة(2) فيحسب لنا نقصان فيه لمكان الزقاق؟ فقال: إن كان يزيد وينقص فلا بأس وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه(3).

_____________________________
(1) في بعض النسخ [دنانير].
(2) الزقاق - بكسرالزاى - جمع الزق وهوالسقاء والقربة.
(3) يدل على ما ذكره الاصحاب من أنه يجوز أن يندر للظروف ما يحتمل من الزيادة والنقيصة ولا يجوز وضع ما يزيد الا بالمراضاة وقالوا: يجوز بيعه مع الظرف من غير وضع. (آت)