باب الرجل يشترى الطعام فيتغير سعره قبل أن يقبضه

8844 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) في رجل ابتاع من رجل طعاما بدراهم فأخذ نصفه وترك نصفه ثم جاء بعدذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص قال: إن كان يوم ابتاعه ساعره إن له كذا وكذا فإنما له سعره وإن كان إنما أخذ بعضا وترك بعضا ولم يسم سعرا فإنما له سعر يومه الذي يأخذ فيه ما كان(1).
8845 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبدالله (ع) في رجل اشترى طعاما كل كر بشئ معلوم فارتفع الطعام أو نقص وقد اكتال بعضه فأبى صاحب الطعام أن يسلم له ما بقي وقال: إنما لك ما قبضت فقال: إن كان يوم اشتراه ساعره على أنه له فله مابقي وإن كان إنما اشتراه ولم يشترط ذلك فإن له بقدر ما نقد.
8846 - 3 - محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد (ع): رجل استاجر أجيرا يعمل له بناء غيره وجعل يعطيه طعاما وقطنا وغير ذلك ثم تغير الطعام والقطن من سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة أيحتسب له بسعر يوم أعطاه أو بسعر يوم حاسبه؟ فوقع (ع): يحتسب له بسعريوم شارطه فيه إن شاء الله، وأجاب (ع) في المال يحل على الرجل فيعطي به طعاما عند محله ولم يقاطعه ثم تغير السعر، فوقع (ع): له سعر يوم أعطاه الطعام(2).

___________________________________
(1) قال الشيخ حسن - ره -: هذايدل على ان المساعرة تكفى في البيع وانه يصح التصرف مع قصدالبيع قبل المساعرة. انتهى. أقول: ويحتمل أن يكون المساعرة كناية عن تحقق البيع موافقا للمشهور ويحتمل الاستحباب على تقدير تحقق المساعرة فقط. (آت)
(2) نقل المجلسى عن والده - قدس سرهما - أن معنى يوم شارطه أى يوم وقع التسعيرفيه أو البيع فيه بأن يكون العقد وقع على الاجرة بتومان مثلا وان يدفع بدله القطن على حساب من بدينار وان لم يقع هذا لتسعير اولا فيحسب له بسعر يوم أعطاه كأنه اليوم الذى شارطه وقع التعيين في ذالك اليوم وان لم يقرر شئ اصلا فهذه اجرة المثل باى قيمة كانت أو قدر بتومان ولم يقدر العوض فباعطاء العوض ورضاه به صار ذالك اليوم يوم شرطه وان شرط عنده دفع العوض ان يحتسب عليه سعر يوم المحاسبة فهو كذالك وليس بيعا حتى تضرالجهالة.