باب شراء الطعام وبيعه

8835 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن شراء الطعام مما يكال أو يوزن هل يصلح شراه بغير كيل ولاوزن؟ فقال: اما ان تأتي رجلا في طعام قد اكتيل أو وزن فيشتري منه مرابحة فلا بأس إن أنت اشتريته ولم تكله أو تزنه إذا كان المشتري الاول قد أخذه بكيل أو وزن فقلت عند البيع: إني أربحك فيه كذا وكذا وقد رضيت بكيلك أو وزنك فلا بأس(2).
8836 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) أنه قال في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكال، قال: لايصلح له ذلك(3).

___________________________________
(2) يدل على جواز الاعتماد على كيل البايع ووزنه كما هو المشهور وذكر المرابحة لبيان الفرد الخفى. (آت)
(3) ظاهره الكراهة. (آت) (*)

[179]


8837 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه قال: لا بأس، ويوكل الرجل المشترى منه بقبضه وكيله؟ قال: لا بأس (بذلك).
8838 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم ثم إن صاحبه قال للمشتري: ابتع مني هذا العدل الاخر بغير كيل فإن فيه مثل ما في الاخر الذي ابتعته قال: لا يصلح إلا أن يكيل، وقال: ما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنه لايصلح مجازفة هذا ما يكره من بيع الطعام(1).
8839 - 5 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل عليه كرمن طعام فاشترى كرا من رجل آخر فقال للرجل: انطلق فاستوف كرك؟ قال: لا بأس به(2).
8840 - 6 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي العطارد قال: قلت لابي عبدالله (ع): أشتري الطعام فأضع في وله وأربح في آخره فأسأل صاحبي أن يحط عني في كل كر كذا وكذا؟ فقال: هذا لاخير فيه ولكن يحط عنك جملة، قلت: فإن حط عني أكثر مما وضعت؟ قال: لا بأس به، قلت: فأخرج الكر والكرين فيقول الرجل أعطنيه بكيلك، فقال: إذاأئتمنك فليس به بأس(3).
8841 - 7 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن أبي سعيد المكاري، عن عبدالملك بن عمرو قال: قلت لابي عبدالله (ع): أشتري الطعام فأكتاله ومعي من قد شهد الكيل وإنما اكتلته لنفسي فيقول: بعنيه فأبيعه إياه بذلك الكيل الذي كلته؟ قال: لا بأس.

___________________________________
(1) الظاهرأن البايع يقول بالتخمين فلاينافى ما مر من جواز الاعتماد على قول البايع ويمكن حمله على الكراهة كما هو ظاهر الخبر. (آت)
(2) قال الازهرى: الكر: ستون قفيزا وثمانية مكاكيك والمكوك - بشدالكاف - صاع ونصف فهو على هذا الحساب اثنا عشر وسقا وكل وسق ستون صاعا. (النهاية)
(3) يدل على جواز الاستحطاط بعد الصفقة مع الخسران بوجه خاص، والمشهور الكراهة مطلقا والله يعلم. (آت) والاستحطاط ان يطلب المشترى من البايع ان ينقص له من الثمن. (*)

[180]


8842 - 8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: قلت لابي عبدالله (ع): اشترى رجل تبن بيدر(1) كل كر بشئ معلوم فيقبض التبن ويبيعه قبل أن يكال الطعام قال: لا بأس به(2).
8843 - 9 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن إسحاق المدائني قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن القوم يدخلون السفينة يشترون الطعام فيتساومون بها، ثم يشتري رجل منهم فيتساء لونه فيعطيهم مايريدون من الطعام فيكون صاحب الطعام هو الذي يدفعه إليهم ويقبض الثمن؟ قال: لا بأس ما أراهم إلا وقد شركوه، فقلت: إن صاحب الطعام يدعو كيالا فيكيله لنا ولنا اجراء فيعيرونه(3) فيزيد وينقص؟ قال: لا بأس مالم يكن شئ كثير غلط(4).

___________________________________
(1) البيدر: الكدس وهوالموضع الذى يداس فيه الطعام.
(2) هومخالف لقواعد الاصحاب من وجهين: الاول من جهة جهالة المبيع لان المراد به اما كل كرمن التبن او تبن كل كر من الطعام كما هو الظاهر من قوله: (قبل أن يكال الطعام) وعلى التقديرين فيه جهالة، قال في المختلف، قال الشيخ في النهاية: لاباس أن يشترى الانسان من البيدر كل كر من الطعام تبنه بشئ معلوم وان لم يكل بعدالطعام وتبعه ابن حمزة وقال ابن ادريس: لا يجوز ذالك لانه مجهول وقت العقد والمعتمد الاول لانه مشاهد فينتفى الغرر ولرواية زرارة والجهالة ممنوعة اذ من عادة الزراعة قد يعلم مقدار ما يخرج من الكر غالبا: انتهى. والثانى من جهة البيع قبل القبض فعلى القول بالكراهة لا اشكال وعلى التحريم فلعله لكونه غير موزون اولكونه غير طعام او لانه مقبوض وان لم يكتل الطعام بعد كما هو مصرح به في الخبر. (آت)
(3) عير الدنانير: وزنها
(4) قوله: (فيتساومون) السوم في المبايعة كالسوام - بالضم - ويتساومون اى يتبايعون قوله: (عن القوم يدخلون السفينة) لعل حاصل السؤال انهم جميعا يقاولون صاحب الطعام ويماكسونه ولكن يشترى منه رجل منهم ثم ان ذالك الرجل يدفع إلى كل واحد منهم ما يريد ويقبض ثمنه بعد ما سألوه أن يفعل ذالك فيما بينهم فيكون هو صاحب الطعام لانه الدافع والقابض فيكون قد باع مالم يقبض وحاصل الجواب جواز ذالك لانهم شاركوه في ذالك الطعام فيكون هو كواحد منهم لا انه صاحبه بالانفراد لكنهم جعلوه وكيلا في ذالك الاشتراء والدفع والقبض فيما بينهم فلا يكون فعله ذالك بيعا قبل القبض. (كذا في هامش المطبوع). وقال المجلسى: قوله (فيعيرونه) قال الجوهرى: عايرت المكائيل والموازين عيارا وعاورت بمعنى يقال: عايروا بين مكاييلكم وموازينكم وهو فاعلوا من العيار ولا تقل: عيروا. وحاصل الخبرانهم دخلوا جميعا السفينة وطلبوا من صاحب الطعام البيع وتكلموا في القيمة ثم يشتريها رجل منهم اصالة ووكالة او يشترى جميعها لنفسه وعبارات الخبر بعضها تدل على الوكالة وبعضها على الاصالة والجواب على الاول انهم شركاؤه لتوكيلهم اياه في البيع وعلى الثانى انهم بعدالبيع شركاؤه. وفي بعض النسخ [فيعتبرونه].