باب بيع الثمار وشرائها

8817 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن ثعلبة، عن بريد قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرطبة تباع قطعة أو قطعتين أو ثلاث قطعات فقال: لا بأس قال: وأكثرت السؤال عن أشباه هذه، فجعل يقول: لا بأس به، فقلت له: أصلحك الله - استحياء من كثرة ما سألته وقوله لا بأس به -: إن من يلينا يفسدون علينا هذا كله، فقال: أظنهم سمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه واله في النخل ثم حال بيني وبينه رجل فسكت فأمرت محمد بن مسلم أن يسأل أبا جعفر عليه السلام عن قول رسول الله صلى الله عليه واله في النخل فقال أبوجعفر عليه السلام: خرج سول الله صلى الله عليه واله فسمع ضوضاء فقال: ما هذا؟ فقيل له: تبايع الناس بالنخل فقعد النخل العام،

[175]


فقال صلى الله عليه واله: أما إذا فعلوا فيشتروا النخل العام حتى يطلع فيه شئ. ولم يحرمه(1).
8818 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي قال: سئل أبوعبدالله عليه السلام عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين قال: لا بأس به يقول: إن لم يخرج في هذه السنة أخرج في قابل وإن اشتريته في سنة واحدة فلا تشتره حتى يبلغ فإن اشنريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس، وسئل عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من أرض فهلك ثمرة تلك الارض كلها، فقال: قد اختصموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه واله فكانوا يذكرون ذلك فلما رآهم لايدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم(2)
8819 - 3 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء قال: سألت الرضا عليه السلام هل يجوز بيع النخل إذا حمل؟ فقال: يجوز بيعه حتى يزهو، فقلت: وما الزهو جعلت فداك؟ قال: يحمر ويصفر وشبه ذلك.
8820 - 4 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: إن لي نخلا بالبصرة فأبيعه واسمي الثمن وأستثني الكر من التمر أو أكثر أوالعذق من النخل؟ قال: لا بأس، قلت: جعلت فداك بيع السنتين؟ قال: لا بأس، قلت: جعلت فداك إن ذاعندنا عظيم، قال: أما إنك إن قلت ذاك لقد كان رسول الله صلى الله عليه واله أحل ذلك فتظالموا فقال عليه السلام: لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها(3).
8821 - 5 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعها جميعا.
8822 - 6 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن إسماعيل بن الفضل قال:

___________________________________
(1) في بعض النسخ [قطعة أو قطعتين أو ثلاث قطعات] والقطف - محركة - بقلة شجر جبلى، خشبة متين، الواحدة قطفة. لكن هذه النخسة لايناسب (الرطبة) وهى الاسپست ويقال لها: (ينجه) بعد ظهورها ومادام رطبة وإذا يبست قيل لها: القت. والقطعة منها ما يقطع مرة. و (ضوضاء) معرب غوعاء. وقوله: ((فقدالنخل)) أى لم يقيم بثمره وفي بعض النسخ [فقد].
(2) يدل على ان اخبار النهى محمولة على الكراهة بل على الارشاد لرفع النزاع و (آت)(3) أى يظهر ويأمن من الافة. (في) (*)

[176]


سألت أبا عبدالله عليه السلام عن بيع الثمرة قبل أن تدرك، فقال: إذا كان في تلك الارض بيع له غلة(1) قد أدركت فبيع ذلك كله حلال.
8823 - 7 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها؟ فقال: لا إلا أن يشتري معها شيئا غيرها رطبة أو بقلا فيقول: أشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل؟ وهذا الشجر بكذا وكذا، فإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشترى في الرطبة والبقل، وسألته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أوأربع خرطات؟ فقال: إذا رأيت الورق في شجرة فاشترمنه ماشئت من خرطة(2).
8824 - 8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل اشترى بستانا فيه نخل وشجر منه ماقد اطعم ومنه مالم يطعم قال: لا بأس به إذا كان فيه ماقد اطعم، قال: وسألته عن رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه غير بسرأخضر(3)، فقال: لاحتى يزهو، قلت: وما الزهو؟ قال: حتى يتلون.
8825 - 9 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام وقلت له: اعطي الرجل له الثمرة عشرين دينارا على أني أقول له: إذا قامت ثمرتك بشئ فهي لي بذلك الثمن إن رضيت أخذت وإن كرهت تركت فقال: ما تستطيع أن تعطيه ولا تشترط شيئا، قلت: جعلت فداك لايسمى شيئا والله يعلم من نيته ذلك، قال: لايصلح إذا كان من نيته [ذلك](4).
8826 - 10 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال في رجل قال لاخر: بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيها بقفيزين

___________________________________
(1) اى مبيع له ثمرة. (في)
(2) الخرط: انتزاع الورق من الشجر باجتذاب، والخرطة: المرة منه. (في)
(3) البسر - بالضم -: الغض من كل شيئ ومن ثمر النخل معروف.
(4) في الفقيه (الثمن) موضع (له الثمرة) وحاصل مضمون الحديث عدم صلاحية اعطاء الثمن بنية الشراء لما لا يصلح شراؤه بعد بل ينبغى ان يعطى قرضا فاذا جمع له شرائط الصحة اشترى. (في) (*)

[177]


من تمر أو أقل أو أكثر يسمى ماشاء فباعه؟ فقال: لا بأس به، وقال: التمر والبسر من نخلة واحدة لا بأس به، فأما إن يخلط التمر العتيق أو البسر فلا يصلح والزبيب والعنب مثل ذلك.
7 882 - 11 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن معاوية ابن ميسرة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن بيع النخل سنتين، قال: لا بأس به، قلت: فالرطبة يبيعها هذه الجزة وكذا وكذا جزة بعدها؟ قال: لا بأس به، ثم قال: قد كان أبي يبيع الحناء كذا وكذا خرطة(1).
8828 - 12 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن يحيى بن أبي العلاء قال: قال أبوعبدالله (ع): من باع نخلا قد لقح فالثمرة للبايع إلا أن يشترط المبتاع، قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك.
8829 - 13 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) في شراء الثمرة قال: إذا ساوت شيئا فلا بأس بشرائها(2).
8830 - 14 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله (ع) قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: من باع نخلا قد أبره فثمرته(3) للبايع إلا أن يشترط المبتاع، ثم قال علي (ع): قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله.
8831 - 15 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس قال: تفسير قول النبي صلى الله عليه وآله: " لا يبيعن حاضر لباد " أن الفواكه وجميع أصناف الغلات إذا حملت من القرى إلى السوق فلا يجوز أن يبيع أهل السوق لهم من الناس، ينبغي أن يبيعه حاملوه من القرى والسواد فأما من يحمل من مدينة إلى مدينة فإنه يجوز ويجري مجرى التجارة(4).
8832 - 16 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبدالله(ع) قلت له: إني كنت بعت رجلا نخلا كذا وكذا نخلة بكذا وكذا

___________________________________
(1) الجز: القطع: والجزة مرة منه.
(2) (ساوت شيئا) اى خرجت أو بلغت حدا يمكن الانتفاع بهاأو قومت قيمة. (آت)
(3) التأبير: تلقيح النخل واصلاحه على ما هوالمشهور المعروف بين غراس النخيل.
(4) لعل هذا الحبر بباب التلقى أنسب. (آت) (*)

[178]


درهما والنخل فيه ثمر فانطلق الذي اشتراه مني فباعه من رجل آخر بربح ولم يكن نقدني ولاقبضه مني؟ قال: فقال لا بأس بذلك أليس قد كان ضمن لك الثمن؟ قلت: نعم، قال: فالربح له.
8833 - 17 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله (ع) قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله أن ثمر النخل للذي أبرها إلا أن يشترط المبتاع.
4 883 - 18 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمروبن سعيد، عن مصدق ابن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الكرم متى يحل بيعه قال: إذا عقد وصار عروقا(1).

_____________________________
(1) العروق: اسم الحصرم بالنبطية. (مجمع البحرين) وقال في الوافى: في بعض النسخ الكافى وفي التهذيب [وصار عقودا] والعقود اسم الحصرم بالنبطية وهو أظهر.