باب اذااختلف البايع والمشترى

5 881 - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يبيع الشئ فيقول المشتري: هو بكذا وكذا.
بأقل ما قال البايع؟ قال: القول قول البايع مع يمينه إذا كان الشئ قائما بعينه(1).
8816 - 2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن الحسين بن عمربن يزيد، عن أبيه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله إذا التاجران صدقا بورك لهما فإذا كذبا وخانالم يبارك لهما، وهما بالخيار مالم يفترقا، فإن اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا(2).

___________________________________
(1) الوجه فيه أنه مع بقاء العين يرجع الدعوى إلى رضاالبايع وهو منكر لرضاه بلاقل و مع تلفه إلى شغل ذمة المشترى بالثمن وهو منكر للزيادة. (في)
(2) هذا مع قيام السلعة بعينها بدليل الخبر السابق وبقرينة التتارك. (في) (*)