باب الشرط والخيار في البيع

8797 - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلايجوز له ولا يجوز على الذي اشترط عليه والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله عزو جل.
8798 - 2 - ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أم لم يشترط فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الايام فذلك رضي منه فلاشرط، قيل له: وما الحدث؟ قال: أن لامس أو قبل أو نظر منها إلى ماكان يحرم عليه قبل الشراء(1).
8799 - 3 - ابن محبوب، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيه حدث

___________________________________
(1) يدل على ثبوت الخيار في الحيوان ثلاثة أيام وعلى أنه مخصوص بالمشترى وعلى سقوطه بالتصرف وعلى أنه يجوزالنظر إلى الوجه والكفين من جارية الغير من غير شهوة ولا خلاف في ان الخيار ثابت في كل حيوان ثلاثة أيام الا قول ابى الصلاح حيث قال: خيارالامة مدة الاستبراء. و الجمهورعلى أنه ليس للبايع خيار.
وذهب المرتضى - ره - إلى ثبوت الخيار للبايع ايضا ويسقط الخيار بالتصرف مطلقا.
وقيل: اذاكان للاختبار لايسقط، ثم إنه ذهب الشيخ وابن الجنيد إلى أن المبيع لا يملك الا بعد انقضاء الخيار بالتصرف لكن الشيخ خصص بما إذا كان الخيار للبايع او لهما و المشهور التملك بنفس العقد.(آت) (*)

[170]


على من ضمان ذلك؟ فقال: على البايع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري(1).
8800 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، وابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه واله: البيعان بالخيار حتى يفترقا، وصاحب الحيوان ثلاثة أيام، قلت: الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده ويقول: حتى نأتيك بثمنه، قال: إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له.
8801 - 5 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: البيعان بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام.
8802 - 6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل، عن فضيل، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: ما الشرط في الحيوان؟ فقال: إلى ثلاثة أيام للمشتري، قلت: فما الشرط في غير الحيوان؟ قال: البيعان بالخيار مالم يفترقا فإذا افترقا فلاخيار بعدالرضا منهما.
3 0 88 - 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال: أيما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى يفترقا، فإذا افترقا وجب

___________________________________
(1) يدل على أن المبيع في أيام خيار المشترى مضمون على البايع وظاهره عدم تملك المشترى المبيع في زمن الخيار وحمل على الملك المستقر.
وقال في المسالك: إذا تلف المبيع بعد القبض في زمن الخيار سواء كان خيار الحيوان ام المجلس ام الشرط فلا يخلو اما أن يكون التلف من المشترى او من البايع او من اجنبى وعلى التقادير الثلاثة فاما ان يكون الخيار للبايع خاصة او للمشترى خاصة او لاجنبى او للثلاثة او للمتبايعين او للبايع والاجنبى او للمشترى والاجنبى فجملة اقسام المسألة أحدى وعشرون وضابط حكمهاان المتلف ان كان المشترى فلا ضمان على البايع مطلقا لكن اذاكان له خيارأو لاجنبى واختار الفسخ رجع على المشترى بالمثل او القيمة وان كان التلف من البايع أو من اجنبى تخير المشترى بين الفسخ والرجوع بالثمن وبين مطالبة المتلف بالمثل أو القيمة [ان كان له خيار] وان كان الخيار للبايع والمتلف اجنبى تخيركمامر ورجع على المشترى أوالاجنبى وان كان التلف بآفة من عند الله تعالى الخيار للمشترى أو له ولاجنبى فالتلف من البايع والا فمن المشترى. (آت) (*)

[171]


البيع، قال: وقال أبوعبدالله عليه السلام: إن أبي اشترى أرضا يقال لها: العريض فابتاعها من صاحبها بدنانير فقال له اعطيك ورقا بكل دينار عشرة دراهم فباعه بها فقام أبي فأتبعته فقلت: يا أبت لم قمت سريعا؟ قال: أردت أن يجب البيع.
8804 - 8 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول بايعت رجلا فلما بايعته قمت فمشيت خطاء ثم رجعت إلى مجلسي ليجب البيع حين افترقنا.
5 880 - 9 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أشترى أمة بشرط من رجل يوما أو يومين فماتت عنده وقد قطع الثمن، على من يكون الضمان؟ فقال: ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي بشرطه.
8806 - 10 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: أخبرني من سمع أبا عبدالله عليه السلام قال: سأله رجل وأناعنده فقال له: رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فمشى إلى أخيه فقال له: أبيعك داري هذه وتكون لك أحب إلي من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن ترد علي؟ فقال: لابأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه، قلت: فإنها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ العلة لمن تكون؟ فقال: الغلة للمشتري الاترى أنه لواحترقت لكانت من ماله(1).
8807 - 11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن زرارة(2) عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده يقول: حتى أتيك بثمنه؟ قال: إن جاء بثمنه فيما بينه وبين ثلاثة إيام وإلا فلابيع له(3).
8 880 - 12 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن أبي خالد، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه غير أنه ترك المتاع

___________________________________
(1) الغلة: الدخل من كرى داراو محصول ارض او اجر غلام.
(2) ليس في التهذيب (عن جميل). وفي الفقيه (عن جميل بن دراج، عن زرارة).
(3) هذا الحكم مختص بغير الجوارى فان المدة فيها شهر كما يأتى. (في) (*)

[172]


عنده ولم يقبضه قال: آتيك غدا إن شاء الله، فسرق المتاع من مال من يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه(1).
8809 - 13 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: عهدة البيع في الرقيق ثلاثة أيام إن كان بها خبل أو برص أو نحو هذا وعهدته السنة من الجنون فما بعد السنة فليس بشئ(2).
8810 - 14 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن علي بن النعمان، عن سعيد ابن يسار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: إنا نخالط اناسا من أهل السواد وغيرهم فنبيعهم و نربح عليهم العشرة اثنا عشر والعشرة ثلاثة عشر ونؤخر ذلك فيما بيننا وبينهم السنة و نحوها ويكتب لنا الرجل على داره أو أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منا شراء وقدباع وقبض الثمن منه فنعده إن هو جاء بالمال إلى وقت بيننا وبينه أن نرد عليه الشراء فإن جاء الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهولنا، فما ترى في ذلك الشراء؟ قال: أرى أنه لك إن لم يفعل وإن جاء بالمال للوقت فرد عليه.
8811 - 15 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي حمزة أو غيره عمن ذكره، عن أبي عبدالله [أ] وأبي الحسن عليه السلام في الرجل يشتري الشئ الذي يفسد في يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن قال: إن جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن وإلا فلا بيع له.
2 881 - 16 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: اشتريت محملا فأعطيت بعض ثمنه وتركته عند صاحبه ثم احتبست أياما ثم جئت إلى بايع المحمل لاخذه فقال: قد بعته فضحكت ثم قلت: لا والله

___________________________________
(1) يدل على ما هو المقطوع به في كلام الاصحاب من ان المبيع قبل القبض مضمون على البايع وخصه الشهيد - ر ه - بما إذا كان التلف من الله تعالى اما لو كان من اجنبى اومن البايع تخير المشترى بين الرجوع بالثمن وبين المطالبة المتلف بالمثل أو القيمة ولو كان التلف من المشترى ولو بتفريطه فهو بمنزلة القبض فيكون التلف فهو بمنزلة القبض فيكون التلف منه انتهى. وفي بعض ما ذكره اشكال. (آت)
(2) الخبل - بالمعجمة -: فساد الاعضاء والفالج، ويحرك فيهما. (في) (*)

[173]


لا أدعك أو اقاضيك، فقال لي: ترضى بأبي بكر بن عياش؟ قلت: نعم، فأتيناه فقصصنا عليه قصتنا، فقال أبوبكر: بقول من تحب أن أقضي بينكما أبقول صاحبك أو غيره؟ قال: قلت: بقول صاحبي، قال: سمعته يقول: من اشترى شيئا فجاء بالثمن في مابينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له.
8813 - 17 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قضى في رجل اشترى ثوبا بشرط إلى نصف النهار فعرض له ربح(1) فأراد بيعه قال: ليشهد أنه قد رضيه فاستوجبه ثم ليبعه إن شاء فإن أقامه في السوق ولم يبع فقد وجب عليه.

_____________________________
(1) اى للمشترى والاشهاد لرفع النزاع للارشاد او استحبابا ويدل على ان جعله في معرض البيع تصرف سقط للخيار. (آت)