باب اعطاء الامان

8258 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: ما معنى قول النبي صلى الله عليه واله " يسعى بذمتهم أدناهم(3) "؟ قال: لو أن

___________________________________
(3) تمام الحديث هكذا (المؤمنون اخوة تتكافى دماؤهم وهم يدعلى من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم).(في) (*)

[31]


جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين فأشرف رجل فقال: أعطوني الامان حتى ألقى صاحبكم واناظره فأعطاه أدناهم الامان وجب على أفضلهم الوفاء به.
8259 - 2 - علي، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله عليه السلام أن عليا عليه السلام أجاز أمان عبد مملوك لاهل حصن من الحصون وقال: هو من المؤمنين.
8260 - 3 - علي، عن أبيه، عن يحيى بن عمران، عن يونس، عن عبدالله بن سليمان قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ما من رجل آمن رجلا على ذمة ثم قتله إلاجاء يوم القيامة يحمل لواء الغدر.
8261 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن الحكم، عن أبي عبدالله عليه السلام - أو عن أبي الحسن عليه السلام - قال: لو أن قوما حاصروا مدينة فسألوهم الامان فقالوا: لا، فظنوا أنهم قالوا: نعم فنزلوا إليهم كانوا آمنين.
8262 - 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله، عن أبيه عليه السلام قال: قرأت في كتاب لعلي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه واله تب كتابا بين المهاجرين والانصار ومن لحق بهم من أهل يثرب أن كل غازية غزت(1) بما يعقب بعضها بعضا بالمعروف والقسط بين المسلمين فإنه لايجوز حرب(2) إلا بإذن أهلها وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم وحرمة الجار على الجار كحرمة امه وأبيه لايسالم(3) مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على عدل وسواء.

___________________________________
(1) تأنيثها باعتبار أنها صفة للجماعة أوالطائفة إى كل جماعة غازية وقوله: (غزت بما يعقب) لعل قوله: (بما) زيد من النساخ وفي التهذيب (غزت معنا) فقوله: (يعقب) خبر وعلى ما في النسخ لعل قوله (بالمعروف) بدل أو بيان لقوله (بمايعقب) وقوله (فانه) خبر، أى كل طائفة غازية بما يعزم إن يعقب ويتبع بعضها بعضا فيه وهو المعروف والقسط بين المسلمين فانه لا يجوز له حرب إلا باذن أهلها أى أهل الغازية أو فليعلم هذاالحكم. (آت)
(2) في بعض النسخ [لا تجار حرمة] كما في أكثر نسخ التهذيب أى لاينبغى أن تجارحرمة كافر الا باذن أهل الغازية أى لا يجير احدا الا بمصلحة سائرالجيش. (آت)
(3) قوله: (غير مضار) اما حال من المجير على صيغة الفاعل أى يجب ان يكون المجير غير مضار ولا آثم في حق المجار. أوحال عن المجار فيحتمل بناء المفعول أيضا. (آت) والسلم والسلام لغتان في الصلح كما في النهاية وقال: منه كتابه بين قريش والانصار: (ان سلم المؤمنين واحد لا يسالم مؤمن دون مؤمن) اى لا يصالح واحد دون اصحابه. وانما يقع الصلح بينهم وبين عدوهم باجتماع ملائهم على ذالك. (*)