باب صوم الحائض والمستحاضة

16557 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن راشد قال: قلت لابي عبدالله (ع) الحائض تقضي الصوم؟ قال: نعم، قلت: تقضي الصلاة؟ قال: لا، قلت: من أين جاء هذا؟ قال: أول من قاس إبليس.
26558 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن امرأة أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشي(2) حاضت أتفطر؟ قال: نعم وإن كان وقت المغرب فلتفطر، قال: وسألته عن امرأة رأت الطهر في أول النهار من شهر رمضان فتغتسل ولم تطعم فما تصنع في ذلك اليوم؟ قال: تفطر ذلك اليوم فإنما فطرها من الدم.
36559 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص ابن القاسم قال: سألت أباعبدالله (ع) عن امرأة تطمث في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس، قال: تفطر حين تطمث.
0 4656 صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (ع) عن المرأة تلد بعد العصر أتتم ذلك اليوم أم تفطر؟ قال: تفطر وتقضي ذلك اليوم.
56561 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن المستحاضة قال: فقال: تصوم

___________________________________
(2) المراد بالعشى ما بعد الزوال كما ذكره الجوهرى.(آت)
[*]

[136]


شهر رمضان إلا الايام التي كانت تحيض فيهن ثم تقضيها بعده.
66562 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن علي بن مهزيار قال: كتبت إليه (ع) امرأة طهرت من حيضهاأو من دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين فهل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب (ع): تقضي صومها ولا تقضي صلاتها إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر فاطمة صلوات الله عليها والمؤمنات من نسائه بذلك.
(1) 76563 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (ع) في امرأة أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشي حاضت أتفطر؟ قال: نعم، وإن كان قبل المغرب فلتفطر ; وعن امرأة ترى الطهر من أول النهار في شهر رمضان لم تغتسل ولم تطعم كيف تصنع بذلك اليوم؟ قال: إنما فطرها من الدم.

___________________________________
(1) في هامش التهذيب عن بعض الشراح قال: السائل سأل عن حكم المستحاضة التى صلت و صامت في شهر رمضان ولم تعمل اعمال المستحاضة والامام عليه السلام ذكر حكم الحائض وعدل عن جواب السائل من باب التقية لان الاستحاضة من باب الحدث الاصغر عند العامة فلا توجب غسلا عندهم. انتهى.
وقال الفيض رحمه الله هذا الخبر مع اضماره متروك بالاتفاق ولو كان الحكم بقضاء الصوم دون الصلاة متعاكسا لكان له وجه على أنه قد ثبت عندنا أن فاطمة لم ترحمرة قط اللهم الا أن يقال: أن المراد بفاطمة فاطمة بنت أبى حبيش فانها كانت مشتهرة بكثرة الاستحاضة والسؤال عن مسائلها في ذلك الزمان وقد مر حديثها في كتاب الطهارة ويحمل قضاء الصوم على قضاء صوم أيام حيضها خاصة دون سائر الايام وكذا نفى قضاء الصلاة انتهى.
وقال المجلسى رحمه الله: اعلم ان المشهور بين الاصحاب ان المستحاضة إذا كانت ذات عادة يرجع إلى عادتها ولاخلاف فيه، استدلوا بهذا الخبر وفيه اشكال لاشتماله على عدم قضاء الصلاة.
ولم يقل به أحد ومخالف لسائر الاخبار. وقد وجه بوجوه الاول ماذكره الشيخ ره في التهذيب حيث قال: لم يأمر بقضاء الصلاة إذا لم يلزمها القضاء. واورد عليه أنه إن بقى الفرق بين الصوم والصلاة فالاشكال بحاله وان حكم بالمساواة بينهما ونزل قضاء الصوم على حالة العلم وعدم قضاء الصلاة على حالة الجهل فتعسف ظاهر.
أقول: ثم ذكر وجوها اخر عن المحققين لايسعنا ذكرها فليراجع مرآة العقول ج 3 ص 233 واما سند الحديث صحيح ولا مناقشة لاحد من الاصحاب فيه إلا اضماره. وقد مر ذيل الحديث في كتاب الحيض ج 3 ص 104 ولنا كلام فيه.
[*]

[137]


86564 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن محمد بن يحيى، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها، قال: هل برئت من مرضها؟ قلت: لا، ماتت فيه فقال: لا تقض عنها فإن الله عزوجل لم يجعله عليها، فإني أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك، قال: كيف تقضي عنها شيئا لم يجعله الله عليها فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم(1).
6565 - 9 أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضي عنها؟ قال: أما الطمث والمرض فلا وأما السفر فنعم(2) 6566 - 10 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن المرأة تنذر عليها صوم شهرين متتابعين قال: تصوم وتستأنف أيامها التي قعدت حتى تتم شهرين، قلت: أرأيت إن هي يئست من المحيض أتقضيه، قال: لا تقضي يجزئها الاول(3).
6567 - 11 أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن محمد بن جعفر قال: قلت لابي الحسن (ع): إن امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين فوضعت ولدها وأدركها الحبل فلم تقو على الصوم، قال: فلتتصدق مكان كل يوم بمد على مسكين.(4)

___________________________________
(1) لامناسبة له بهذا الباب وقد مر الكلام فيه في بابه. (آت)
(2) عمل الشيخ في التهذيب بظاهره والمشهور الاستحباب.
(3) هذا الخبر بالباب الاتى أنسب.
(4) المشهور بين الاصحاب أن مع العجز عن الصوم المنذور يسقط الصوم ولا يلزمه شئ وذهب جماعة إلى لزوم الكفارة عن كل يوم بمد وجماعة بمدين لرواية اخرى والقائلون بالمشهور حملوا تلك الاخبار على الاستحباب لكن العجز لايتحقق في النذر المطلق الا باليأس منه في جميع العمر فهذا الخبر اما محمول على شهرين معينين او على اليأس بان يكون ظنها انها تكون دائما إما في الحمل او في الرضاع مع انه يحتمل أن يكون الكفارة في الخبر للتأخير مع سقوط المنذور.(آت)
[*]