باب صوم التطوع في السفر وتقديمه وقضاؤه

1 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن محمد بن عبدالله بن واسع، عن إسماعيل بن سهل، عن رجل، عن أبي عبدالله (ع) قال: خرج أبوعبدالله (ع) من المدينة في أيام بقين من شعبان فكان يصوم ثم دخل عليه شهر رمضان وهو في السفر فأفطر فقيل له: تصوم شعبان وتفطر شهر رمضان؟ فقال: نعم شعبان إلي إن شئت صمت وإن شئت لا وشهر رمضان عزم من الله عزوجل علي الافطار.
26537 محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن هلال، عن عمرو بن عثمان، عن عذافر قال: قلت لابي عبدالله (ع): أصوم هذه الثلاثة الايام في الشهر فربما سافرت وربما أصابتني علة فيجب علي قضاؤها؟ قال: فقال لي: إنما يجب الفرض فأما غير الفرض فأنت فيه بالخيار، قلت: بالخيار في السفر والمرض؟ قال: فقال: المرض قد وضعه الله عزوجل عنك والسفر إن شئت فاقضه وإن لم تقضه فلاجناح عليك(2).
36538 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد الاشعري، عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: سألته عن صوم ثلاثة أيام في الشهر هل فيه قضاء على المسافر؟ قال، لا.
46539 أحمد بن محمد، عن المرزبان بن عمران قال: قلت للرضا (ع): اريد السفر فأصوم لشهري الذي أسافر فيه؟ قال: لا، قلت: فإذا قدمت أقضيه؟ قال: لا كما لا تصوم كذلك لا تقضي(3).

___________________________________
(1) يدل على جواز صوم النافلة في السفر واختلف فيه فقيل: لايجوز وقيل: يجوز على كراهية واستثنى منها صوم ثلاثة أيام للحاجة بالمدينة وأضاف في المقنع على ما نقل صوم الاعتكاف في المساجد الاربعة.
(2) ظاهره عدم استحباب القضاء مع الفوات بالمرض ويظهر من الشهيد في الدروس استحباب قضاء الثلاثة مع الفوات مطلقا أو يتصدق عن كل يوم بدرهم. (آت)
(3) العنوان دخيل في معنى الحديث.
[*]

[131]


56540 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن بلال، عن الحسن بن بسام الجمال، عن رجل قال: كنت مع أبي عبدالله (ع) فيما بين مكة والمدينة في شعبان وهو صائم ثم رأينا هلال شهر رمضان فأفطر فقلت له: جعلت فداك أمس كان عن شعبان وأنت صائم واليوم من شهر رمضان وأنت مفطر؟ فقال: إن ذاك تطوع ولنا أن نفعل ما شئنا وهذا فرض فليس لنا أن نفعل إلا ما أمرنا.