باب من لايجب له الافطار والتقصير في السفر ومن يجب له ذلك

1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (ع) قال: المكاري والجمال الذي يختلف وليس له مقام يتم الصلاة ويصوم شهر رمضان.
2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه قال: لا يفطر

[129]


الرجل في شهر رمضان إلا في سبيل حق.
3 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مروان، عن أبي عبدالله (ع) قال: سمعته يقول: من سافر قصرو أفطر إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد أو في معصية الله أو رسولا لمن يعص الله أو في طلب شحناء أو سعاية ضرر على قوم مسلمين.
4 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عمر بن حفص عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يشيع أخاه في شهر رمضان فيبلغ مسيرة يوم أو مع رجل من إخوانه أيفطر أو يصوم؟ قال: يفطر.
5 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عل) في الرجل يشيع أخاه مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة؟ قال: إن كان في شهر رمضان فليفطر، قلت، أيما أفضل يصوم أو يشيعه؟ قال: يشيعه إن الله عزوجل قد وضعه عنه.
6 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن حماد ابن عثمان قال: قلت لابي عبدالله (ع) رجل من أصحابي قد جاء ني خبره من الاعوص وذلك في شهر رمضان أتلقاه وأفطر؟ قال: نعم قلت: أتلقاه وأفطر أو أقيم وأصوم؟ قال: تلقاه وأفطر.
7 حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عدة، عن أبان بن عثمان، عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: قلت: الرجل يشيع أخاه في شهر رمضان اليوم واليومين؟

[130]


قال: يفطر ويقضي، قيل له: فذلك أفضل أو يقيم ولا يشيعه؟ قال: يشيعه ويفطر فإن ذلك حق عليه.