باب من يلزم نفقته

6073 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن حريز، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: من الذي أحتن عليه(1) وتلزمني نفقته؟ قال: الوالدان والولد والزوجة.
6074 - 2 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله عليه السلام، قال: اتي أمير المؤمنين صلوات الله عليه بيتيم، فقال: خذوا بنفقته أقرب الناس منه من العشيرة كما يأكل ميراثه.
6075 - 3 سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم عن أبى عبدالله عليه السلام قال: قلت له: من يلزم الرجل من قرابته ممن ينفق عليه؟ قال: الوالدان والولد والزوجة.

_____________________________
(1) أي أرق وأرحم.