باب قضاء شهر رمضان

1 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن سليمان ابن جعفر الجعفري قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان أيقضيها متفرقة قال: لا بأس بتفريق قضاء شهر رمضان إنما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار وكفارة الدم وكفارة اليمين.
2 أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عمن يقضي شهر رمضان منقطعا، قال: إذا حفط أيامه فلا بأس.
3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (ع) قال: من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر فإن قضاه متتابعا أفضل وإن قضاه متفرقا فحسن لا بأس.
4 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا كان على الرجل شئ من صوم شهر رمضان فليقضه في أي

[121]


شهر شاء أياما متتابعة فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء وليمحص الايام فإن فرق فحسن وإن تابع فحسن.
5 حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن قضاء شهر رمضان في ذي الحجة

[أ]

و

[أ]

قطعه قال: اقضه في ذي الحجة واقطعه إن شئت.
6 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله (ع) في رجل مرض في شهر رمضان فلما برء أراد الحج كيف يصنع بقضاء الصوم؟ قال: إذا رجع فليصمه.