باب حد المرض الذي يجوز للرجل أن يفطر فيه

1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن الوليد بن صبيح قال: جمعت بالمدينة يوما في شهر رمضان فبعث إلي أبوعبدالله (ع) بقصعة فيها خل وزيت وقال: أفطر وصل وأنت قاعد.
2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة قال: كتبت إلى أبا عبدالله (ع) أسأله ماحد المرض الذي يفطر فيه صاحبه والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة قائما؟ قال: (بل الانسان على نفسه بصيرة) وقال: ذاك إليه هو أعلم بنفسه.
3 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن سماعة قال: سألته ماحد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الافطار كما يجب عليه في السفر من كان مريضا أو على سفر؟ قال: هو مؤتمن عليه مفوض إليه فإن وجد ضعفا فليفطر وإن وجد قوة فليصمه، كان المرض ما كان.
4 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (ع) قال: الصائم إذا خاف عليه عينه من الرمد أفطر.
5 محمد بن يحيى، وغيره، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يجد رأسه وجعا من صداع شديد هل يجوز له الافطار؟ قال: إذا صدع صداعا شديدا وإذا حم حمي شديدة وإذا رمدت عيناه رمدا شديدا فقد حل له الافطار.
6 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن بكر بن أبي بكر الحضرمي قال: سألته أبي يعني أبا عبدالله (ع)

[119]


وأنا أسمع: ما حد المرض الذي يترك منه الصوم؟ قال: إذا لم يستطع أن يتسحر.
7 أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسبن بن عثمان، عن سليمان ابن عمرو، عن أبي عبدالله (ع) قال: اشتكت أم سلمة رحمة الله عليها عينها في شهر رمضان فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تفطر، وقال: عشاء الليل لعينك ردى.
8 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن شعيب، عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبدالله (ع): ما حد المريض إذا نقه في الصيام؟ قال: ذلك إليه هو أعلم بنفسه إذا قوي فليصم.