باب في الرجل يمص الخاتم والحصاة والنواة
1 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يعطش في شهر رمضان قال: لا بأس بأن يمص الخاتم.
2 أحمد بن محمد، عن علي بن الحسين، عن محسن بن أحمد، عن يونس بن يعقوب
[116]
قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: الخاتم في فم الصائم ليس به بأس فأما النواة فلا.