باب في الصائم يسعط ويصب في اذنه الدهن أو يحتقن

16441 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن حماد ابن عثمان، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الصائم يشتكي أذنه يصب فيها الدواء؟ قال: لا بأس به(1).
26442 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الصائم يصب في اذنه الدهن، قال: لا بأس به.
36443 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد أنه سأله(2) عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان، فقال: الصائم لا يجوز له أن يحتقن.
46444 أحمد بن محمد، عن علي بن الحسين، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن علي بن رباط، عن ابن مسكان، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الصائم يحتجم ويصب في أذنه الدهن قال: لا بأس إلا السعوط فإنه يكره(3).
56445 محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر (ع) قال: سألته عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء وهما صائمان؟ قال: لا بأس.
66446 أحمد بن محمد، عن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسين، عن أبيه قال: كتبت إلى أبي الحسن (ع): ما تقول في التلطف يستدخله الانسان(4) وهو صائم؟ فكتب: لا بأس بالجامد.

___________________________________
(1) السعوط: ادخال الدواء في الانف.
(2) كذا مضمرا.
(3) حمل على الاحتقان بالجامد وفى الخبر السابق تحت رقم 3 على الاحتقان بالمايع.
(4) التلطف للصائم كناية عن الحقنة وألطف الرجل البعير: ادخل قضيبه في الحياء وذلك إذا لم يهتد لموضع الضراب كما في الصحاح.
[*]