باب في الصائم يحتجم ويدخل الحمام

16437 علي بن إبراهيم، عن أبيه ; ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الصائم أيحتجم؟ فقال: إني أتخوف عليه، أما يتخوف على نفسه؟ قلت: ماذا يتخوف عليه؟ قال: الغشيان أو تثوربه مرة(2)، قلت: أرأيت إن قوي على ذلك ولم يخش شيئا؟ قال: نعم إن شاء.
26438 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الحجامة للصائم، قال: نعم إذا لم يخف ضعفا.
36439 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) أنه سئل عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم، فقال: لا بأس مالم يخش ضعفا.
46440 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم، قال: لا بأس.

___________________________________
(2) المرة هى الصفراء والسوداء والخبر يدل على كراهة الحجامة مع خوف ثوران المرة و طريان الغشى ولا خلاف بين الاصحاب في عدم حرمة أخراج الدم في الصوم ولا في كراهته إذا كان مضعفا. (آت)
[*]