باب كراهية الارتماس في الماء للصائم

16421 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: الصائم يستنقع في الماء ولا يرتمس رأسه(1).
26422 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله صلوات الله عليه قال: لا يرتمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء.
36423 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال: الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه و يتبرد بالثوب وينضح بالمروحة وينضح البوريا تحته ولا يغمس رأسه في الماء(2).
4 4642 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن الهيثم، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: لا تلزق ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره(3).
56425 محمد بن يحيى ; وغيره، عن محمد بن أحمد، عن السياري، عن محمد بن علي الهمداني، عن حنان بن سدير قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الصائم يستنقع في الماء قال: لا بأس ولكن لا ينغمس فيه والمرأة لا تستنقع في الماء لانها تحمل الماء بفرجها.
65426 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابنا، عن مثني الحناط؟

___________________________________
(1) الاستنقاع كما يظهر من كتب اللغة: النزول في الماء واللبس فيه وعبر عنه اكثر الاصحاب بالجلوس فيه وهو أخص من المعنى اللغوى وعلى التقديرين هو مكروه للمرأة دون الرجل كما سيأتى.(آت)
(2) يدل على جواز التبريد ولا ينافى قول المشهور بالكراهة.
(3) حمل على الكراهة.
[*]

[107]


والحسن الصيقل قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الصائم يرتمس في الماء قال: لا ولا المحرم.
قال: وسألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول؟ قال: لا(1).

_____________________________
(1) المشهور كراهة بل الثوب على الجسد للصائم ولم يذهبوا إلى التحريم لضعف المستند ولصحيحة محمد بن مسلم التى تقدمت تحت رقم 3.