باب فيمن أجنب بالليل في شهررمضان وغيره فترك الغسل إلى أن يصبح أو ....

احتلم بالليل أو النهار
16416 علي بن إبراهيم، عن أبيه ; ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) أنه قال: في رجل احتلم أول الليل أو أصاب من أهله ثم نام متعمدا(1) في شهر رمضان حتى أصبح، قال: يتم صومه ذلك ثم يقضيه إذا أفطر

[من]

شهر رمضان ويستغفر ربه.
26417 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم(2) عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يصيب الجارية(3) في شهر رمضان ثم ينام قبل أن يغتسل قال: يتم صومه ويقضي ذلك اليوم إلا أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجر فإن انتظر ماء يسخن أو يستقي فطلع الفجر فلا يقضي يومه.
36418 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح أيصوم ذلك اليوم تطوعا؟ فقال: أليس هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ; قال: وسألته عن الرجل يحتلم بالنهار في شهر رمضان يتم صومه كما هو؟ فقال: لا بأس.
46419 أحمد بن محمد، عن الحجال، عن ابن سنان قال: كتب أبي إلى أبي عبدالله (ع) وكان يقضي شهر رمضان وقال: أني أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة فلم أغتسل حتى طلع الفجر فأجابه (ع): لا تصم هذا اليوم وصم غدا.

___________________________________
(1) حمل على ما إذا نام بنية الغسل وكان من عادته الانتباه قبل الفجر لكن الاستغفار يومى إلى أن المراد بالتعمد عدم نية الغسل ويمكن أن يقال: ليس الاستغفار لهذا الذنب بل لتدارك ما فات منه من الفضل، ثم انه يدل على أن النوم الاول للمحتلم هو النوم بعد الانتباه عن احتلامه. (آت)
(2) في طريق هذا الحديث نقصان لان محمد بن الحسين يروى عن العلاء بالواسطة وهى تكون تارة صفوان بن يحيى واخرى على بن الحكم فتردد الحديث بين الصحيحين. منتقى الجمان (كذا في هامش المطبوع).
(3) في بعض النسخ

[تصيبه الجنابة]

.

[*]

[106]


56420 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي ابن رئاب، عن إبراهيم بن ميمون قال، سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى يمضي بذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان، قال: عليه قضاء الصلاة والصوم.