باب من افطر متعمدا من غير عذر او جامع متعمدا في شهر رمضان

16404 عده من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (ع) في رجل أفطر من شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر قال: يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا

[102]


فإن لم يقدر تصدق بما يطيق.
26405 علي بن إبراهيم، عن أبيه ; ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (ع) أنه سئل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا، فقال: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: هلكت يا رسول الله فقال: مالك؟ فقال: النار يا رسول الله، قال: ومالك؟ قال: وقعت على أهلي، قال: تصدق واستغفر فقال الرجل: فوالذي عظم حقك ما تركت في البيت شيئا لا قليلا ولا كثيرا، قال: فدخل رجل من الناس بمكتل(1) من تمر فيه عشرون صاعا يكون عشرة أصوع بصاعنا فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: خذ هذا التمر فتصدق به، فقال: يا رسول الله على من أتصدق به وقد أخبرتك أنه ليس في بيتي قليل ولا كثير؟ قال: فخذه وأطعمه عيالك(2) واستغفر الله، قال: فلما خرجنا قال أصحابنا: إنه بدء بالعتق فقال: أعتق أوصم أو تصدق(3).
36406 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (ع) في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق به على ستين مسكينا قال: يتصدق بقدر ما يطيق.
46407 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن

___________________________________
(1) في النهاية: المكتل. يكسر الميم: الزبيل الكبير. وفى القاموس كمنبر: زبيل يسع خمسة عش صاعا. أقول: الزبيل: الزنبيل كما مر.
(2) لعله صل الله عليه وآله انما رخص أن يطعمه عياله لكونه عاجزا وكان لايجب عليه الكفارة وانما تبرع صلى الله عليه وآله من قبله فلا ينافى عدم جواز اعطاء الكفارة ممن يجب عليه نفقته كما جوزه بعض الاصحاب قال الشهيد رحمه الله في الدروس: ولو كانوا واجبى النفقة والمكفر فقير قيل: يجزئ. (آت)
(3) الظاهر ان جميلا كان في ذلك الوقت مشتغلا بشخص او بشئ آخر ولم يسمع العتق والصوم وسمعهما بقية الاصحاب كعبد المؤمن مثلا الذى روى عنه الصدوق هذا الحديث على ماهو المشهور من انه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله للاعرابى اعتق رقية فاعتذر ثم قال صلى الله عليه وآله: صم شهرين فاعتذر ثم قال صلى الله عليه وآله تصدق إلى آخر الحديث او كان سماعهم قبل مجيئ جميل ذلك المجلس فلما جاء جميل كرره لاجله ولم يذكر العتق والصوم واختصر على ذكر التصدق اعتمادا على ذكر الاصحاب له وكثيرا ما يقع امثال ذلك في المحاورات كذا أفيد رفيع. (كذا في هامش المطبوع)
[*]

[103]


ابن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع.
56408 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد العجلي قال: سئل أبوجعفر (ع) عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من شهر رمضان ثلاثة أيام قال: يسئل هل عليك في إفطارك في شهر رمضان إثم فإن قال: لا فإن على الامام أن يقتله وإن قال: نعم فإن على الامام أن ينهكه ضربا)(1).
66409 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته(2) عن رجل وجد في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرات وقد رفع إلى الامام ثلاث مرات، قال: يقتل في الثالثة(3).
76410 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن سوقة، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل، قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في شهر رمضان(4).
86411 حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألته(5) عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا، قال: يتصدق بعشرين صاعا(6) ويقضي مكانه.
96412 علي بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق الاحمر، عن عبدالله بن حماد، عن المفضل بن عمر، عن أبى عبدالله (ع) في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة،

___________________________________
(1) يقال: نهكه السلطان كسمعه ينهكه نهكا أى بالغ في عقوبته. (القاموس)
(2) كذا مضمرا.
(3) ذهب إليه جماعة من الاصحاب وقيل: يقتل في الرابعة. (آت)
(4) يدل على ما ذهب إليه ابنا بابويه من أن افطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال كفارته كفارة افطار شهر رمضان وحمله المحقق في المعتبر ص 307 على الاستحباب وذهب الاكثر إلى أنها إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدومع العجز صيام ثلاثة أيام وقال أبوالصلاح: صيام ثلاثة أيام وأطعام عشرة مساكين والاشهر أظهر.(آت)
(5) يعنى سألت أبا عبدالله عليه السلام وكانه سقط من النساخ أو الرواة.
(6) لعله محمول على الاستحباب. (آت)
[*]

[104]


فقال: إن كان استكرهها فعليه كفارتان وإن كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة و إن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد وإن كانت طاوعته ضرب خمسة و عشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا.