باب [صوم] الوصال وصوم الدهر

16379 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن حسان بن مختار قال: قلت لابي عبدالله (ع):

[ما]

الوصال في الصيام؟(3) قال: فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا وصال في صيام ولا صمت يوم إلى الليل ولا عتق قبل ملك.
26380 أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن الحلبي(4)، عن أبي عبدالله (ع) قال:

___________________________________
(3) يعنى ما حكمه وفى بعض النسخ بدون ذكر " ما " الاستفهامية.
(4) رواية الحسن بن محبوب عن عبيدالله بن على بن ابى شعبة الحلبى مما لايعهد في الكتاب ولعله سقط على بن رئاب أو غيره من الوسائط بيهما كما اشار اليه في هامش المطبوع.
[*]

[96]


الوصال في الصيام أن يجعل عشاه سحوره(1).
36381 علي بن أبراهيم، عن أبيه ; ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (ع) قال: المواصل في الصيام يصوم يوما وليلة ويفطر في السحر.
46382 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن صوم الدهر، فقال: لم نزل نكرهه.
56383 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته(2) عن صوم الدهر فكرهه وقال: لابأس أن يصوم يوما ويفطر يوما.من أكل أو شرب وهو شاك في الفجر أو بعد طلوعه)
16384 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) أنه سئل عن رجل تسحر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبين قال: يتم صومه ذلك ثم ليقضه فان تسحر في غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر، ثم قال: إن أبي كان ليلة يصلي وأنا آكل فانصرف فقال: أما جعفر فقد أكل وشرب بعد الفجر فأمرني فأفطرت ذلك اليوم في غير شهر رمضان.
26385 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته(2) عن رجل أكل وشرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان، فقال: إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه ولا إعادة عليه وإن كان قام فأكل وشرب ثم نظر إلى الفجر فرأى أنه قد طلع الفجر فليتم صومه ويقضي يوما آخر لانه بدء بالاكل قبل النظر فعليه الاعادة.

___________________________________
(1) العشاء بالفتح: طعام العشى. والسحور كصبور: ما يتسحر به. (في)
(2) كذا مضمرا.
[*]

[97]


36386 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (ع): آمر الجارية أن تنظر طلع الفجر أم لا، فتقول: لم يطلع فآكل ثم أنظره فأجده قد طلع حين نظرت؟ قال: تتم يومك ثم تقضيه أما إنك لو كنت أنت الذى نظرت ما كان عليك قضاؤه.
46387 محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عيص ابن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحرون في بيت فنظر إلى الفجر وناداهم فكف بعضهم وظن بعضهم أنه يسخر فأكل فقال: يتم صومه ويقضي.
56388 صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي إبراهيم (ع): يكون علي اليوم واليومان من شهر رمضان فأتسحر مصبحا، أفطر ذلك اليوم وأقضي مكان ذلك اليوم(1) يوما آخر أو اتم على صوم ذلك اليوم وأقضي يوما آخر؟ فقال: لا بل تفطر ذلك اليوم لانك أكلت مصبحا وتقضي يوما آخر.
66389 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم ابن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم (ع) قال: سألته عن رجل شرب بعد ما طلع الفجر وهو لا يعلم في شهر رمضان قال: يصوم يومه ذلك ويقضي يوما آخر و إن كان قضاء لرمضان في شوال أو

[في]

غيره فشرب بعد الفجر فليفطر يومه ذلك و يقضي.
76390 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته(2) عن رجلين قاما فنظر إلى الفجر فقال أحدهما: هو ذا وقال الآخر: ما أرى شيئا، قال: فليأكل الذي لم يستبن له الفجر وقد حرم على الذي زعم أنه رأى الفجر، إن الله عزوجل يقول: " كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر(3) ".

___________________________________
(1) في بعض النسخ

[أو اقضى]

: ف‍ " أو " بمعنى إلى أن. والياء مفتوحة.
(2) كذا مضمرا.
(3) البقرة: 187.

[*]