باب أنه يستحب السحور

16374 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن السحور لمن أراد الصوم أواجب هو عليه؟ فقال: لابأس بأن لا يتسحر إن شاء وأما في شهر رمضان فإنه أفضل أن يتسحر نحب أن لا يترك في شهر رمضان.
26375 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته(1) عن السحور لمن أراد الصوم فقال: أما في شهر رمضان فإن الفضل في السحور ولو بشربة من ماء وأما في التطوع فمن أحب أن يتسحر فليفعل ومن لم يفعل فلا بأس.
36376 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه

___________________________________
(1) كذا مضمرا.
[*]

[95]


عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: السحور بركة قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تدع أمتي السحور ولو على حشفة(1).

_____________________________
(1) التاء للوحدة والحشف بالتحريك: اردى التمر واليابس الفاسد منه. (النهاية)