باب فضل صوم شعبان وصلته برمضان وصيام ثلاثة ايام من كل شهر

16361 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن سلمة صاحب السابري، عن أبي الصباح الكناني قال: سمعت

[92]


أبا عبدالله (ع) يقول: صوم شعبان وشهر رمضان متتابعين توبة من الله والله(1).
26362 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن عمر بن أبان، عن المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: صوم شعبان وشهر رمضان متتابعين توبة من الله.
36363 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين سعيد، عن علي بن الصلت، عن زرعة بن محمد

[عن سماعة]

وعن المفضل بن عمر، عن أبي عبدالله (ع) قال: كان علي بن الحسين عليهما السلام يصل مابين شعبان ورمضان ويقول: صوم شهرين متتابعين توبة من الله.
6364 - 4 أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن أبي جعفر (ع) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصوم شعبان ورمضان يصلهما وينهى الناس أن يصلوهما(2) وكان يقول: هما شهر

[ا]

الله وهما كفارة لما قبلهما ولما بعدهما من الذنوب.
6365 - 5 علي بن محمد، عن بعض أصحابه، عن محمد بن سليمان، عن أبيه قال: قلت لابي عبدالله (ع): ما تقول في الرجل يصوم شعبان وشهر رمضان؟ فقال: هما الشهران اللذان قال الله تبارك وتعالى: " شهرين متتابعين توبة من الله " قلت، فلا يفصل بينهما؟ قال: إذا أفطر من الليل فهو فصل وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا وصال في صيام يعني لا يصوم الرجل يومين متواليين من غيرإفطار، وقد يستحب للعبد أن لا يدع السحور.
6366 - 6 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبى عبدالله (ع) أنه سئل عن الصوم في الحضر فقال: ثلاثة أيام في كل شهر: الخميس من جمعة والاربعاء من جمعة والخميس من جمعة اخرى وقال: قال أميرالمؤمنين (ع): صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن ببلابل الصدور(3) وصيام ثلاثة أيام

___________________________________
(1) الواو واو القسم.
(2) هذا استفهام انكارى كما صرح بذلك في الفقيه. وقال الفيض رحمه الله: الاولى أن يجعل الوصل هنا بمعنى ترك الافطار إلى السحر حتى يصير صوم وصال.
(3) البلابل: الوساوس.
[*]

[93]


من كل شهر صيام الدهر، إن الله عزوجل يقول: " من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها(1) ".
6367 - 7 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الصيام في الشهر كيف هو؟ قال: ثلاث في الشهر في كل عشريوم إن الله تبارك وتعالى يقول: " من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ".

[ثلاثة أيام في الشهر صوم الدهر]

.
6368 - 8 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن الحسين ابن مخارق أبي جنادة السلولي، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من صام شعبان كان له طهرا من كل زلة ووصمة وبادرة(2)، قال أبوحمزة: قلت لابي جعفر (ع): ما الوصمة؟ قال: اليمين في المعصية والنذر في المعصية قلت: فما البادرة؟ قال: اليمين عند الغضب والتوبة منها الندم(3).
6369 - 9 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن أفضل ما جرت به السنة في التطوع من الصوم، فقال: ثلاثة أيام في كل شهر: الخميس في أول الشهر والاربعاء في وسط الشهر والخميس في أخر الشهر، قال: قلت له: هذا جميع ما جرت به السنة في الصوم؟ فقال: نعم.
6370 - 10 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز قال: قيل لابي عبدالله (ع): ما جاء في الصوم في يوم الاربعاء فقال: قال أميرالمؤمنين (ع): إن الله عزوجل خلق النار يوم الاربعاء فأوجب صومه ليتعوذ به من النار.

___________________________________
(1) الانعام: 161.
(2) " كان له طهرا " اى كفارة وتوبة والمرادان ذلك يطهره بحيث لاتجيئ منه هذه الامور بعد ذلك واما قوله: " والتوبة منها الندم عليها " فكلام مستانف ذكر لبيان ان اليمين عند الغضب لاكفارة له انما كفارتها والتوبة منها الندم عليها واصل الوصمة العيب وشد الشئ واصل البادرة مايبدو من حدتك في الغضب من قول او فعل. (في). الوصم: العار والبادرة: ما يبدو من حدتك في الغضب من قول أو فعل. (القاموس)
(3) كذا في بعض النسخ. وفى التهذيب " عند الندم " وهكذا في بعض نسخ الكتاب. وفى الفقيه " والتوبة منها الندم عليها ".
[*]

[94]


6371 - 11 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن الاحول، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (ع) أن رسول الله صلى الله عليه وآله سئل عن صوم خميسين بينهما أربعاء فقال: أما الخميس فيوم تعرض فيه الاعمال وأما الاربعاء فيوم خلقت فيه النار وأما الصوم فجنة

[من النار]

.
6372 - 12 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (ع) قال: قال: إنما يصام يوم الاربعاء لانه لم تعذب أمة فيما مضى إلا في يوم الاربعاء وسط الشهر فيستحب أن يصام ذلك اليوم.
6373 - 13 الحسين بن محمد، عن محمد بن عمران، عن زياد القندي عن عبدالله بن سنان قال: قال لي أبوعبدالله (ع): إذا كان في أول الشهر خميسان فصم أولهما فإنه أفضل وإذا كان في آخر الشهر خميسان فصم آخرهما فإنه أفضل.