باب الاهلة والشهادة عليها

16314 علي بن إبراهيم، عن أبيه ; ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: إنه سئل عن الاهلة فقال: هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر.
26315 حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: كان علي (ع) يقول: لا أجيز في الهلال إلا شهادة رجلين عدلين.

[77]


6316 - 3 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم(1) قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال.
6317 - 4 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله (ع) قال: قال أميرالمؤمنين صلوات الله عليه: لا تجوز شهادة النساء في الهلال و لا تجوز إلا شهادة رجلين عدلين.
6318 - 5 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف ابن عميرة، عن الفضل بن عثمان قال: قال أبوعبدالله (ع): ليس على أهل القبلة إلا الرؤية، ليس على المسلمين إلا الرؤية.
6319 - 6 أحمد، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا وليس بالرأي ولا بالتظني وليس الرؤية أن يقوم عشرة نفر فيقول واحد: هو ذا وينظر تسعة فلا يرونه، لكن إذا رآه واحد رآه ألف.
6320 - 7 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ; ومحمد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن عبدالله بن الحسين، عن الصلت الخزاز، عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلته وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين.
6321 - 8 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن حمزة بن أبي يعلى، عن محمد ابن الحسن بن أبي خالد رفعه، عن أبي عبدالله (ع) إذا صح هلال شهر رجب فعد تسعة وخمسين يوما وصم يوم الستين.
6322 - 9 أحمد بن محمد، عن بكر ; ومحمد بن أبي صهبان، عن حفص، عن عمر

[و]

بن سالم ; ومحمد بن زياد بن عيسى(2)، عن هارون بن خارجة قال: قال أبوعبدالله (ع): عد شعبان تسعة وعشرين يوما فإن كانت متغيمة فأصبح صائما فان كانت صاحية وتبصرته ولم تر شيئا فأصبح مفطرا.(3)

___________________________________
(1) كذا مقطوعا.
(2) " عن بكر " في بعض النسخ

[عن بكير]

، ومحمد بن أبى صهبان هو محمد بن عبدالجبار ومحمد ابن زياد بن عيسى هو ابن أبى عمير.
(3) محمول على الاستحباب عند جماعة.

[*]

[78]


6323 - 10 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلته الماضية وإذا رأوه بعد الزوال فهو لليلته المستقبلة.(1)
6324 - 11 أحمد بن إدريس، عن محمدبن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن مرازم عن أبيه، عن أبى عبدالله (ع) قال: إذا تطوق الهلال فهو لليلتين وإذا رأيت ظل رأسك

[فيه]

فهو لثلاث ليال.(2)
6325 - 12 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إسماعيل بن الحر، عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلته وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين.