باب الصدقة لبنى هاشم ومواليهم وصلتهم

16260 أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبدالجبار ; ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله (ع) قال: إن اناسا من بني هاشم أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا: يكون لنا هذا السهم الذي جعله الله للعاملين عليها فنحن أولى به فقال رسول صلى الله عليه وآله الله: يابني عبدالمطلب إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم ولكني قد وعدت الشفاعة ثم قال أبوعبدالله (ع): والله لقد وعدها صلى الله عليه وآله فما ظنكم يابني عبدالمطلب إذا أخذت بحلقة باب الجنة أتروني مؤثرا عليكم غيركم(3).
26261 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، وأبي بصير ; وزرارة، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الصدقة أو ساخ أيدي الناس وإن الله قد حرم علي منها ومن غيرها ما قد حرمه وإن الصدقة لا تحل لبني عبدالمطلب، ثم قال أما والله لو قد قمت على باب الجنة ثم أخذت بحلقته لقد علمتم أني لا اوثر عليكم فارضوا لانفسكم بما رضي الله ورسوله لكم، قالوا: قد رضينا.

___________________________________
(3) قوله: " فما ظنكم الخ " من كلام النبى صلى الله عليه وآله كما يظهر من الحديث الاتى.
[*]

[59]


6262 - 3 محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن ابن الحجاج، عن جعفر بن إبراهيم الهاشمي، عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت له: أتحل الصدقة لبني هاشم؟ فقال: إنما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا فأما غير ذلك فليس به بأس ولو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكة، هذه المياه عامتها صدقة.
6263 - 4 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن علي ابن النعمان، عن سعيد بن عبدالله الاعرج قال: قلت لابي عبدالله (ع): أتحل الصدقة لموالي بني هاشم؟ قال: نعم.
6264 - 5 حميد بن زياد، عن

[ابن]

سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أباعبدالله (ع) عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ماهي؟ قال: هي الزكاة، قلت: فتحل صدقة بعضهم على بعض؟ قال: نعم.
6265 - 6 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد ; ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله (ع) قال: اعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم فإنها تحل لهم وإنما تحرم على النبي صلى الله عليه وآله والامام الذي من بعده والائمة صلوات الله عليهم أجمعين(1).
6266 - 7 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن عبدالله،

___________________________________
(1) حمله الشيخ رحمه الله في التهذيب ج 1 ص 235 على حال الضرورة وقال: إنهم عليهم السلام بأنفسهم لايضطرون إلى ذلك أبدا.
وقال في الاستبصار ج 2 ص 36 بعد ذكر الخبر فهذا الخبر لم يروه غير أبى خديجة وإن تكرر في الكتب وهو ضعيف عند أصحاب الحديث لما لا أحتاج إلى ذكره ويجوز مع تسليمه أن يكون مخصوصا بحال الضرورة والزمان الذى لايتمكنون فيه من الخمس، فحينئذ يجوز لهم أخذ الزكاة بمنزلة الميتة التى تحل عند الضرورة ويكون النبى والائمة عليهم السلام منزهين عن ذلك لان الله تعالى يصونهم عن هذه الضرورة تعظيما لهم وتنزيها، والذى يدل على ذلك مارواه على بن الحسن بن فضال، عن ابراهيم بن هاشم، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة عن ابى عبدالله عليه السلام أنه قال: لو كان عدل ما احتاج هاشمى ولا مطلبى إلى صدقة، إن الله تعالى جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم، ثم قال: ان الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة والصدقة لاتحل لاحد منهم الا أن لايجد شيئا ويكون ممن تحل له الميتة.
[*]

[60]


عن محمد بن يزيد، عن أبي الحسن الاول (ع) قال: من لم يستطع أن يصلنا فليصل فقراء شيعتنا ومن لم يستطع أن يزور قبورنا فليزر قبور صلحاء إخواننا.
6267 - 8 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن النوفلي، عن عيسى بن عبدالله، عن أبي عبدالله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله من صنع إلى أحد من أهل بيتي يدا كافيته يوم القيامة.
6268 - 9 وعنه، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني شافع يوم القيامة لاربعة أصناف ولو جاؤا بذنوب أهل الدنيا: رجل نصر ذريتي ورجل بذل ماله لذريتي عند المضيق ورجل أحب ذريتي باللسان وبالقلب ورجل يسعى في حوائج ذريتي إذا طردوا أو شردوا(1).
6269 - 10 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن ثعلبة بن ميمون قال: كان أبوعبدالله (ع) يسأل شهابا(2) من زكاته لمواليه وإنما حرمت الزكاة عليهم دون مواليهم.

_____________________________
(1) التشريد الطرد والتفريق. (آت)
(2) يعنى شهاب بن عبد ربه.