باب الرجل يبعث بالهدى تطوعا ويقيم في أهله

18067 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمدبن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل بعث بهدي مع قوم و واعدهم يوم يقلدون فيه هديهم ويحرمون فيه، فقال: يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم حتى يبلغ الهدي محله، فقلت: أرأيت إن اخلفوا في ميعادهم و

[540]


أبطوا في السير عليه جناح في اليوم الذي واعدهم؟ قال: لا ويحل في اليوم الذي واعدهم.
8068 2 حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن سلمة، عن أبي عبدالله عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يبعث بهديه ثم يمسك عما يمسك عنه المحرم غير أنه لا يلبي ويواعدهم يوم ينحرفيه بدنة فيحل.
38096 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يبعث بالهدي تطوعا ليس بواجب، قال: يواعد أصحابه يوما فيقلدونه فإذا كانت تلك الساعة اجتنب ما يجتنب المحرم إلى يوم النحر فإذا كان يوم النحر أجزء عنه.
48070 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن هارون بن خارجة قال: إن مرادا بعث ببدنة وأمر أن تقلد وتشعر في يوم كذا وكذا فقلت: إنما ينبغي أن لايلبس الثياب فبعثني إلى أبي عبدالله عليه السلام بالحيرة فقلت له: إن مرادا صنع كذاوكذا وإنه لا يستطيع أن يترك الثياب لمكان زياد، فقال: مره أن يلبس الثياب وليذبح بقرة يوم الاضحى عن نفسه.

___________________________________
(1) أصرم بفتح الهمزة وتسكين الصاد المهملة وفتح الراء ابن حوشب بفتح الحاء المهملة والكان الواو واعجام الشين ثم الباء الموحدة: بجلى ثقة عامى لهه كتاب كما في الخلاصة و الفهرست.