باب المعتمر يطأ أهله وهو محرم والكفارة في ذلك

18062 علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن أحمد بن أبي علي، عن أبي جعفرعليه السلام في رجل اعتمر عمرة مفردة فوطئ أهله وهو محرم أن يفرغ من طوافه وسعيه قال: عليه بدنة لفساد عمرته وعليه أن يقيم بمكة حتى يدخل شهر آخر فيخرج(2) إلى بعض المواقيت فيحرم منه ثم يعتمر.
8063 2 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن

___________________________________
(2) " حتى يدخل " المشهور أنه على الفضل وقال في المدارك: مقتضى الروايتين تعيين ايقاع القضاء في الشهر الداخل ولا يبعد المصير إلى ذلك وان قلنا بجواز توالى العمرتين او الاكتفاء بالفرق بينهما بعشرة أيام في غيرهذه الصورة. (آت)
[*]

[539]


رئاب، عن مسمع، عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يعتمر عمرة مفردة ويطوف بالبيت طواف الفريضة ثم يغشي أهله قبل أن يسعى بين الصفا والمروة، قال: قد أفسد عمرته وعليه بدنة ويقيم بمكة محلا حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ثم يخرج إلى الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله لاهل بلاده فيحرم منه ويعتمر.
8064 3 حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن زرارة قال: قال: من جاء بهدي في عمرة في غير حج فلينحره قبل أن يحلق رأسه.
8065 4 محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية ابن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: المعتمر إذا ساق الهدي يحلق قبل أن يذبح(1).
8066 5 أبوعلي الاشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: من ساق هديا في عمرة فلينحره قبل أن يحلق ومن ساق هدبا وهو معتمر نحر هديه بالمنحر وهو بين الصفا والمروة وهي الحزورة(2)، قال: وسألته عن كفارة العمرة أين تكون؟ فقال: بمكة إلا أن يؤخرها إلى الحج فيكون بمنى وتعجيلها أفضل وأحب إلي.

___________________________________
(1) قال في المنتقى: كذا وجدت هذا الحديث في نسخ الكافى وهو خلاف ما في الصحيحين برواية معاوية ايضا ولعل ماهنا سهو من الناسخين او محمول على الاذن في تقديم الحلق وان كان العكس ارجح. (آت)
(2) ما اشتمل عليه من ذبح ما ساقه في العمرة بالحزورة هو المشهور بين الاصحاب لكنهم حملوه على الاستحباب والحزورة اسم موضع بين الصفا والمروة ينحرون ويذبحون فيه وقال في النهاية: هو موضع بمكة عند باب الحناطين وهى بوزن قسورة. (آت)