باب قطع تلبية المحرم وما عليه من العمل

18053 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مرازم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت الابل أخفافها في الحرم.
28054 حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه السلام قال: يقطع تلبية المعتمر إذا دخل الحرم.
38055 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من اعتمر من التنعيم(2) فلا يقطع لبية حتى ينظر إلى المسجد.
48056 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن زرارة قال: سمعت أباجعفر عليه السلام يقول: إذا قدم المعتمر مكة وطاف وسعى فإن شاء فليمض على راحلته وليلحق بأهله.
8057 5 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: العمرة المبتولة يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحل فإن شاء يرتحل من ساعته ارتحل(3)

____________________________________________
(2) التنعيم موضع بمكة خارج الحرم وهو ادنى الحل اليها على طريق المدينة.
(3) ظاهر هذا الخبر والذى قبله عدم الاحتياج إلى طواف النساء في المفردة ايضا كما ذهب إليه الجعفى خلافا للمشهور ويمكن حملها على التقية وان كان القول بالاستحباب لايخلو من قوة كما هو ظاهر الكلينى. (آت)
[*]
.

[538]


8058 6 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يجيئ معتمرا عمرة مبتولة قال: يجزئه إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحلق أن يطوف طوافا واحدا بالبيت ومن شاء أن يقصر قصر.
8059 7 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن عمر أو غيره، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: المعتمر يطوف ويسعى ويحلق قال: ولا بد له بد الحلق من طواف آخر.
88060 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن إسماعيل بن رياح، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ قال: نعم.
8061 - 9 محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى قال: كتب أبوالقاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء والعمرة التي يتمتع بها إلى الحج فكتب أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء وأما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء.