باب الشهور التى تستحب فيها العمرة ومن أحرم في شهر وأحل في أخر

18046 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عثمان، عن الوليد بن صبيح قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: بلغنا أن عمرة في شهر رمضان تعدل حجة، فقال: إنما كان ذلك في امرأة وعدها رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لها: اعتمري في شهر

[536]


رمضان فهي لك حجة(1).
28047 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن علي بن مهزيار، عن علي بن حديد قال: كنت مقيما بالمدينة في شهر رمضان سنة ثلاث عشرة ومائتين فلما قرب الفطر كتبت إلى أبي جعفرعليه السلام أسأله عن الخروج في عمرة شهر رمضان أفضل أو أقيم حتى ينقضي الشهر وأتم صومي؟ فكتب إلي كتابا قرأته بخطه سألت رحمك الله عن أي العمرة أفضل، عمرة شهر رمضان أفضل يرحمك الله.
38048 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عيسى الفراء، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا أهل بالعمرة في رجب وأحل في غيره كانت عمرته لرجب وإذا أهل في غير رجب وطاف في رجب فعمرته لرجب.
48049 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان قال: كان أبوعبدالله عليه السلام إذا أراد العمرة انتظر إلى صبيحة ثلاث وعشرين من شهر رمضان ثم يخرج مهلا في ذلك اليوم.
58050 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل أحرم في شهر وأحل في آخر فقال: يكتب له في الذي قد نوى أو يكتب له في أفضلهما.(2)
8051 6 محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: المعتمر يعتمر في أي شهورالسنة شاء وأفضل العمرة عمرة رجب.
78052 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: العمرة بعد

_________________________________________
(1) ظاهره اختصاص فضل عمرة شهر رمضان بتلك المرأة لوعد النبى صلى الله عليه وآله و ضمانه لها ويكون الخبر الاتى محمولا على التقية ويمكن أن يكون قصة المرأة لبيان حصول هذا الفضل وعلته واستمر بعد ذلك لغيرها ولعل الاول أظهر. (آت)
(2) الترديد من الراوى او المراد انه ان لم يكن في احدهما فضل يكتب ى الذى نوى و الا ففى الافضل. (آت)
[*]

[537]


الحج؟ قال: إذا أمكن الموسى من الرأس.(1)

_____________________________
(1) قال في المدارك: محل العمرة المفردة بعد الفراغ من الحج وذكر جمع من الاصحاب انه يجب تأخيرها إلى انقضاء أيام التشريق ونص العلامة وغيره على جواز تأخيرها إلى استقبال المحرم واستشكل جدى ره هذا الحكم بوجوب ايقاع الحج والعمرة المفردة في عام واحد قال: الا أن يراد بالعام اثنى عشر شهرا مبدؤها زمان التلبس بالحج وهو محتمل مع انه لادليل على اعتبار هذا الشرط واوضح ماوقفت عليه صحيحة عبدالرحمن بن ابى عبدالله إذا أمكن الموسى من رأسه. (آت)