باب العمرة المبتولة في أشهر الحج

8042 1 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قا ل: لابأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله(3).

___________________________________
(3) يدل على جواز ايقاع العمرة المفردة في اشهر الحج كما ذهب اليه الاصحاب. (آت)
[*]

[535]


28043 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله إن شاء.
38044 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سئل عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم رجع إلى بلاده، قال: لا بأس وإن حج في عامه ذلك وأفرد الحج فليس عليه دم فإن الحسين بن علي عليهما السلام خرج قيل التروية بيوم إلى العراق وقد كان دخل معتمرا.(1)
8045 4 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية ابن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: من أين افترق المتمتع والمعتمر؟ فقال: إن المتمتع مرتبط بالحج والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء وقد اعتمر الحسين بن علي عليهما السلام في ذي الحجة ثم راح يوم التروية إلى العراق والناس يروحون إلى منى ولا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لايريد الحج.

___________________________________
(1) قال الشهيد في الدروس: الافضل للمعتمر في اشهر الحج مفردا الاقامة بمكة حتى يأتى بالحج ويجعلها متعة وقال القاضى: إذا ادرك يوم التروية فعليه الاحرام بالحج ويصير تمتعا وفى رواية عمر بن يزيد إذا اهل عليه هلال ذى الحجة حج ويحمل على الندب لان الحسين عليه السلام خرج بعد عمرته يوم التروية وقد يجاب بانه مضطر. (آت)
[*]