باب العمرة المبتولة

8039 - 1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: إن علياعليه السلام كان يقول: في كل شهر عمرة.(2).
8040 2 أبوعلى الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام: في كل شهر عمرة.
38041 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يدخل مكة في السنة المرة أو المرتين أو الاربعة كيف يصنع؟ قال: إذا دخل فليدخل ملبيا وإذا خرج فليخرج محلا، قال: ولكل شهر عمرة، فقلت: يكون أقل؟ قال: لكل عشرة أيام عمرة، ثم قال: وحقك لقد كان في عامي هذه السنة ست عمر، قلت: لم ذاك؟ فقال: كنت مع محمد بن إبراهيم بالطائف فكان كلما دخل دخلت معه.

_____________________________
(2) يدل على أنه لابد من أن يكون بين العمرتين شهر واختلف الاصحاب في ذلك فذهب السيد المرتضى وابن ادريس والمحقق وجماعة إلى جواز الاتباع بين العمرتين مطلقا وقال ابن عقيل: لايجوز عمرتان في عام واحد وقال الشيخ في المبسوط: اقل مابين العمرتين عشرة ايام و قال أبوالصلاح وابن حمزة والمحقق في النافع والعلامة في المختلف أقله شهر ويمكن المناقشة في الروايات بعدم صراحتها في المنع من تكرر العمرة في الشهر الواحد اذ من الجائز أن يكون الوجه في تخصيص الشهر تأكد استحباب ايقاع العمرة في كل شهر. (آت)