باب مايستحب من الصدقة عند الخروج من مكة

8035 - 1 على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي(1)، عن معاوية بن عمار، وحفص بن البختري، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: ينبغي للحاج إذا قضى دخل نسكه وأراد أن يخرج أن يبتاع بدرهم تمرا يتصدق به فيكون كفارة لما لعله دخل عليه في حجه من حك أوقملة سقطت أو نحو ذلك.
8036 - 2 حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عمن ذكره، عن أبان، عن أبي بصير قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: إذا أردت أن تخرج من مكة فاشتر بدرهم تمرا فتصدق به قبضة قبضة، فيكون لكل ما كان منك في إحرامك وما كان منك بمكة.

___________________________________
(1) قال في المنتقى: اتفقت نسخ الكافى والتهذيب على ما في طريقه من رواية الحلبى عن معاوية بن عمار وحفص ولاريب انه غلط والصواب فيه عطف معاوية والمعطوف عليه فيه حماد لا الحلبى وحفص معطوف على معاوية فرواية ابن أبى عمير للخبر عن أبى عبدالله عليه السلام من ثلاثة طرق احديها بواسطتين وهى رواية حماد عن الحلبى والاخريان بواسطة وهما معاوية وحفص و بالجملة فمثل هذا عند الممارس أوضح من أن يحتاج إلى بيان ولكن وقوع الالتباس في نظائره على جم غفير من السلف يدعو إلى زيادة توضيح الحال مخافة سريان الوهم إلى اذهان الخلف.