باب النفر من منى الاول والاخر

17986 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان عن أبي أيوب قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: إنا نريد أن نتعجل السير وكانت ليلة النفر حين سألته فأي ساعة ننفر؟ فقال لي: أما اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس وكانت ليلة النفر وأما اليوم الثالث فإذا ابيضت الشمس فانفر على بركة الله فإن الله

[520]


جل ثناؤه يقول: " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه " فلو سكت لم يبق أحد إلاتعجل ولكنه قال: " ومن تأخر فلا إثم عليه ".
27987 أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي الفرج، عن أبان بن تغلب قال: سألته(1) أيقدم الرجل رحله وثقله قبل النفر؟ فقال: لا أما يخالف الذي يقدم ثقله أن يحبسه الله تعالى؟ قال: ولكن يخلف منه ماشاء لايدخل مكة، قلت: أفأ تعجل من النسيان أقضي مناسكي وأنا ابادر به إهلالاو إحلالا؟ قال: فقال: لا بأس(2).
37988 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبى عبدالله عليه السلام قال: إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس وإن تأخرت إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الاخير فلاعليك أي ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده.
فإذا نفرت وانتهيت إلى الحصبة وهي البطحاء فشئت أن تنزل قليلا فإن أباعبدالله عليه السلام قال: كان أبي ينزلها ثم يحمل فيدخل مكة من غير أن ينام بها.
47989 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، وعن حماد عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس فإن أدركه المساء بات ولم ينفر.
57990 علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله

___________________________________
(1) كذا مضمرا.
(2) لعل الوجه في خوفه الحبس اعتماده على وصوله إليه مع أنه ليس في يده.
قوله: " من النسيان " يعنى به من خوفه وينبغى تخصيصه بما لم يكن له وقت معين لايجوز التجاوز عنه من المناسك. (في) وفي هامش المطبوع وما هذا لفظه: لعل مغزاه اتعجل اقضى مناسكى خوفا من النسيان والحال ان شأنى انى ابادر بقضاء مناسكى اهلالا واحلالا فما تأمرنى اتعجل في النفر ايضا كما في سائر المناسك وانفر في اليوم الثانى عشر فاجاب عليه السلام بالجواز ويحتمل أن يكون المراد انه لما نهى عليه السلام عن التعجيل وتقديم الرحل والثقل وكان حال السائل وشأنه التعجيل في قضاء مناسكه فهم ان ما فعله من التعجيل مضر وخطاء فسأل عن حاله وشأنه في قضاء مناسكه احراما واحلالا فاجاب عليه السلام بان ذلك غير مضر والاول انسب بعنوان الباب والثانى اقرب بالسياق والله اعلم.
[*]

[521]


عليه السلام قال: يصلي الامام(1) الظهر يوم النفر بمكة.
67991 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الاول ثم يقيم بمكة.
77992 محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية ابن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا نفرت في النفر الاول فإن شئت أن تقيم بمكة وتبيت بها فلا بأس بذلك، قال: وقال: إذا جاء الليل بعد النفر الاول فبت بمنى وليس لك أن تخرج منها حتى تصبح.
7993 - 8 محمد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر، عن أيوب بن نوح قال: كتبت إليه(2): أن أصحابنا قد اختلفوا علينا فقال بعضهم: إن النفر يوم الاخيربعد الزوال أفضل، وقال بعضهم: قبل الزوال؟ فكتب: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الظهر والعصر بمكة ولا يكون ذلك إلا وقد نفر قبل الزوال.
7994 - 9 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن علي بن أسباط، عن سليمان بن أبي زينبة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان أبي يقول: لو كان لي طريق إلى منزلي من منى ما دخلت مكة(3).
7995 - 10 علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعلي بن محمد القاساني جميعا، عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري، عن سفيان بن عيينة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سأل رجل أبي بعد منصرفه من الموقف فقال: أترى يخيب الله هذا الخلق كله؟ فقال أبي: ما وقف بهذا الموقف أحد إلا غفر الله له مؤمنا كان أو كافرا إلا أنهم في مغفرتهم على ثلاث منازل مؤمن غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأعتقه من النار وذلك قوله عزوجل " ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار * أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب "(4) ومنهم من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وقيل له:

___________________________________
(1) يعنى أمير الحاج.
(2) كذا مضمرا.
(3) ظاهره عدم استحباب العود إلى مكة إن لم يبق عليه شئ من المناسك والمشهور استحبابه لوداع البيت وحمل الخبر عليه او على العذر. (آت)
(4) البقرة: 200 و 201.
[*]

[522]


أحسن فيمابقي من عمرك وذلك قوله عزوجل: " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه " يعني من مات قبل أن يمضي فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى الكبائر وأما العامة فيقولون: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه يعني في النفر الاول ومن تأخر فلا إثم عليه يعني لمن اتقى الصيد أفترى أن الصيد يحرمه الله بعدما أحله في قوله عزوجل: وإذاحللتم فاصطادوا(1) " وفي تفسير العامة معناه وإذا حللتم فاتقوا الصيد.
وكافر وقف هذا الموقف زينة الحياة الدنيا غفر الله له ما تقدم من ذنبه إن تاب من الشرك فيما بقي من عمره وإن لم يتب وفاه أجره ولم يحرمه أجر هذا الموقف وذلك قوله عزوجل: " من كان يريد الحيوة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون * أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون(2) ".
7996 - 11 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن المستنير، عن

___________________________________
(1) المائدة: 3. وقوله: " افترى " إعلم أنه يظهر من أخبارنا في الاية وجوه من التأويل: الاول انه " من تعجل في يومين " أى نفر في اليوم الثانى عشر فلا اثم عليه ومن تأخر إلى الثالث عشر فلا اثم عليه فذكر " لا اثم عليه " ثانيا اما للمزاوجة اولان بعضهم كانوا يرون في التأخير الاثم او لعدم توهم اعتبار المفهوم في الجزء الاول كما اومأ اليه الصادق عليه السلام في خبر أبى أيوب فقوله: " لمن اتقى " أى لمن اتقى في احرامه الصيد والنساء اولمن اتقى إلى النفر الثانى الصيد كما في رواية العامة عن ابن عباس وروى في أخبارنا عن معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام ويظهر من هذا الخبر أنه محمول على التقية اذالاتقاء انما يكون من الامر المحذر عنه وقال الله تعالى: " وإذا حللتم فاصطادوا " وحمله على أن المراد به الاتقاء في بقية العمر بعيد لم ينقل من احد منهم واما تفسير الاتقاء باتقاء الصيد فلم ينقل ايضا من احد ولعله قال به بعضهم في ذلك الزمان ولم ينقل أو غرضه عليه السلام أنه يلزمهم ذلك وإن لم يقولوا به.
الثانى تفسير التعجيل والتأخير على الوجه المتقدم وعدم الاثم بعدمه رأسا بغفران جميع الذنوب فقوله: " لمن اتقى " أى لمن اتقى الكبائر في بقية عمره او اتقى الشرك بانواعه فيكون مخصوصا بالشيعة والظاهرمن خبر ابن نجيح المعنى الاخير.
الثالث أن يكون المعنى من تعجل الموت في اليومين فهو مغفور له ومن تأخر أجله فهو مغفور له اذااتقى الكبائر في بقية عمره فعلى بعض الوجوه الاتقاء متعلق بالجملتين وعلى بعضها بالاخيرة، ولا تنافى بينهما فان للقرآن ظهرا وبطونا. (آت)
(2) هود: 15 و 16.

[523]


أبي عبدالله عليه السلام قال: من أتى النساء في إحرامه لم يكن له أن ينفر في النفر الاول وفي رواية أخرى الصيد أيضا.
7997 - 12 حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن معاوية بن وهب، عن إسماعيل بن نجيح الرماح قال: كنا عند أبي عبدالله عليه السلام بمنى ليلة من الليالي فقال: ما يقول هؤلاء(1) في " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه "؟ قلنا: ما ندري، قال: بلى يقولون: من تعجل من أهل البادية فلا إثم عليه ومن تأخر من أهل الحضر فلا إثم عليه، وليس كما يقولون قال الله جل ثناؤه: " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ألا لا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ألا لا إثم عليه لمن أتقى إنما هي لكم والناس سواد(2) وأنتم الحاج.

_____________________________
(1) اشارة إلى ما قال به أحمد أنه لاينبغى لمن اراد المقام بمكة أن يتعجل وإلى قول مالك من كان من أهل مكة وفيه عذر أن يتعجل في يومين وإن اراد التخفيف عن نفسه فلا. (آت)
(2) قال الجوهرى: سواد الناس. عوامهم وقوله: " انما هى لكم " الظاهر فسر الاتقاء بمجانبة العقائد الفاسدة واختيار دين الحق اى المغفرة على التقديرين انما هو لمن اختار دين الحق (آت)