باب طواف النساء

17960 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد قال: قال أبوالحسن عليه السلام في قول الله عزوجل: " وليطوفوا بالبيت العتيق "(2) قال: طواف الفريضة طواف النساء.

___________________________________
(2) الحج: 29 ولعل المعنى انه ايضا داخل في الاية ولعل في صيغة المبالغة أشعارا بذلك والظاهر أنه اطلق هنا طواف الفريضة على طواف النساء لاشعارتلك الاية بتعدد الطواف.
وقيل: المراد بطواف الفريضة هنا طواف الزيارة وحذف العاطف بينه وبين طواف النساء ولايخلو من بعد. (آت)
[*]

[513]


27916 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله عزوجل: " وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق " قال: طواف النساء.
37962 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن عبدالله بن سنان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لو لا ما من الله عزوجل على الناس من طواف النساء لرجع الرجل إلى أهله وليس يحل له أهله(1).
47963 أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين(2) قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء؟ قال: نعم عليهم الطواف كلهم.(3)
57964 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله قال: لاتحل له النساء حتى يزور البيت، وقال: يأمر أن يقضى عنه إن لم يحج فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره.
67965 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المرأة المتمتعة تطوف بالبيت وبالصفا والمروة للحج ثم ترجع إلى منى قبل أن تطوف بالبيت، فقال: أليس تزور البيت؟ قلت: بلى قال: فلتطف.

___________________________________
(1) معناه ظاهر والاظهر طواف الوداع بدل طواف النساء كما في التهذيب والفقيه يعنى أن العامة وإن لم يوجبوا طواف النساء ولا يأتون به إلا أن طوافهم للوداع ينوب مناب طواف النساء وبه تحل لهم النساء وهذا مما من الله تعالى به عليهم أو المراد من نسى طواف النساء وطاف طواف الوداع فهو قائم له مقامه بفضل الله ومنه في حل النساء وإن لزمه التدارك. (في)
(2) الظاهر " عن على بن يقطين " كما لايخفى على المتتبع وهذا التصحيف شايع في هذا مثل السند في الكتاب والتهذيب. (آت)
(3) يدل على وجوب طواف النساء للنساء والخصيان كما هو مذهب الاصحاب. (آت)
[*]

[514]


77966 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن سماعة، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة، فقال: لا يضره يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجه(1).

_____________________________
(1) حمل على الناسى وفى الجاهل خلاف ويمكن الاستدلال بهذا الخبر على عدم وجوب الاعادة عليه أيضا. (آت)