باب صوم المتمتع إذا لم يجد الهدى

9 1793 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد جميعا، عن رفاعة بن موسى(3) قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المتمتع لايجد الهدي، قال: يصوم قبل التروية

___________________________________
(3) قال الشيخ ابوعلى في رجاله ناقلا عن مشتركات الكاظمى: وفى الكافى في اول باب صوم المتمتع إذا لم يجد الهدى عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا عن رفاعة وهو سهو لانهما يرويان عنه بواسطة او ثنتين والشيخ اورده في التهذيب ايضا بهذا الطريق في موضع آخر وحكاه العلامة في المنتهى بهذا المتن وصححه.
ثم قال: والعجب من شمول الغفلة للكل عن حال الاسناد.
وانا أقول: اسناد الغفلة إلى الكل غفلة مع انهم بارعون في العلم خصوصا مثل العلامة فلا بدلنا ان نقول: ان تصحيحهم هذه الرواية باعتبار ان لرفاعة بن موسى كتاب واصل فيحتمل ان يكون هذا الحديث مرويا عن كتابه كما ان الكلينى روى عن ابى بصير كثيرا مع انه لم يلاقه والشيخ والصدوق رويا عن الكلينى مع انهما لم يلاقاه وامثال هذا كثير فهم يروون عن الاصول التى لهم وهذا الاحتمال احسن من اسناد الغفلة اليهم ولعل الواقع كذلك فضل الله الالهى (كذا في هامش المطبوع) وقال الشيخ في الفهرست: رفاعة بن موسى النخاس ثقة له كتاب، أخبرنا به ابن أبى جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار، وسعد بن عبدالله عن يعقوب بن يزيد ومحمد بن الحسين عن محمد بن أبى عمير، وصفوان بن يحيى عنه.
ورواه احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن أبى نصر عن ابن فضال عنه انتهى.
وقال المجلسى رحمه الله: الظاهر أن فيه سقطا اذ احمد بن محمد وسهل بن زياد لا يرويان عن رفاعة لكن الغالب أن الواسطة اما فضالة او ابن أبى عمير او ابن فضال او ابن ابى نصر والاخير هنا اظهر بقرينة الخبر الاتى حيث علقه عن ابن أبى نصر ويدل على تقدم ذكره.
ثم نقل كلام صاحب المنتقى وهو مثثل ما نقل عن ابى على في اول الكلام والخبر اورده صاحب التهذيب عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن رفاعة بعينه الاسؤاله عن الحصبة وجوابه مع اختلاف الفاظه.

[507]


بيوم ويوم التروية ويوم عرفة، قلت: فإنه قدم يوم التروية؟ قال: يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق، قلت: لم يقم عليه جماله؟ قال: يصوم يوم الحصبة وبعده يومين، قال: قلت: وما الحصبة؟ قال: يوم نفره، قلت: يصوم وهو مسافر؟ قال: نعم أليس هو يوم عرفة مسافرا إنا أهل بيت نقول ذلك لقول الله عزوجل: " فصيام ثلاثة أيام في الحج "(1) يقول في ذي الحجة(2).
27940 أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالكريم بن عمرو، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: من لم يجد هديا وأحب أن يقدم الثلاثة الايام في أول العشر فلا بأس.
7941 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن

___________________________________
(1) البقرة: 196.
(2) الحصبة بالفتح الابطح وانما اضاف يوم النفر إليه لان من السنة أن ينزل فيه إذا بلغ في نفره إليه ويستفاد من هذا الحديث وما في معناه مما يأتى جواز صيام اليوم الثالث عشر في هذه الصوررة ولابأس به فيخص المنع من صام أيام التشريق بغيرها لتخصيص منع الصيام في السفر بغير الثلاثة الايام إلا أنه يأتى ما ينافيه ويظهر من كلام بعض اهل اللغة ان يوم الحصبة اليوم الرابع عشر ولا يلائمه هذه الاخبار. (في)
(3) حمل علي ما إذا تلبس بالحج او العمرة. (آت)
[*]

[508]


صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن متمتع لم يجد هديا قال: يصوم ثلاثة أيام في الحج يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، قال: قلت: فإن فاته ذلك؟ قال: يتسحر ليلة الحصبة(1) ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده، قلت: فإن لم يقم عليه جماله أيصومها في الطريق؟ قال: إن شاء صامها في الطريق وإن شاء إذا رجع إلى أهله(2).
47942 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن متمتع يدخل يوم التروية وليس معه هدي، قال: فلا يصوم ذلك اليوم ولا يوم عرفة ويتسحر ليلة الحصبة فيصبح صائما وهو يوم النفر ويصوم يومين بعده(3).
57943 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له رجل: تمتع بالعمرة إلى الحج في عيبته ثياب له يبيع من ثيابه ويشتري هديه؟ قال: لا هذا يتزين به المؤمن، يصوم ولا يأخذ شيئا من ثيابه.
67944 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله عليه السلام في متمتع يجد الثمن ولايجد الغنم قال: يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزئ عنه فإن مضى ذوالحجة أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة.
77945 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن يحيى الازرق قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن متمتع كان معه ثمن هدي وهو يجد بمثل ذلك

___________________________________
(1) اى يأكل السحور أو يخرج في السحر ليجوز له صوم اليوم. (آت)
(2) حمله في الاستبصار على ما إذا رجع قبل انقضاء ذى الحجة فاذا انقضت فلا يجوز له الا الدم. (في)
(3) " فلا يصوم " المشهوربين الاصحاب جواز صوم يوم التروية ويوم عرفة وصوم الثالث بعد ايام التشريق بل ادعى عليه الاجماع وظاهر الخبر واخبار آخر عدم الجواز ويمكن حملها على الكراهة وحمل هذا الخبر على ما إذا كان دخوله بعد الزوال والله يعلم (آت)
[*]

[509]


الذي معه هديا فلم يزل يتوانى ويؤخر ذلك حتى إذا كان آخر النهارغلت الغنم فلم يقدر أن يشتري بالذي معه هديا، قال: يصوم ثلاثة أيام بعد أيام التشريق.
7946 - 8 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالكريم، عن أبي بصير قال: سألته(1) عن رجل تمتع فلم يجد هديا فصام الثلاثة الايام فلما قضى نسكه بداله أن يقيم بمكة، قال: ينتظر مقدم أهل بلاده فإذا ظن أنهم قد دخلوا فليصم السبعة الايام.
7947 - 9 أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالكريم، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي

[به]

حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم؟ قال: بل يصوم فإن أيام الذبح قد مضت(2).
7948 - 10 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن منصور، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة وليس له صوم ويذبحه بمنى.
7949 - 11 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عبدالله بن بحر، عن حماد بن عثمان، قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديايوم خرج من منى، قال: أجزأه صيامه.
7950 - 12 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال(3): من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه.
7951 - 13 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سئل عن رجل يتمتع بالعمرة إلى الحج ولم يكن له هدي فصام

___________________________________
(1) كذا مضمرا.
(2) حمله في الاستبصار على من لم يجد الهدى ولاثمنه وصام الثلاثة الايام ثم وجد ثمن الهدى فعليه أن يوم السبعة وينافيه ما في التهذيب فيما أورده مسندا بعد قوله: " فلم يجد ما يهدى " " ولم يصم الثلاثة الايام ". (في) وقال الصدوق في الفقيه وان لم يصم الثلاثة الايام فوجد بعد النفر ثمن الهدى فانه يصوم الثلاثة لان ايام الحج قد مضت فيدل على أنه عمل بالخبر وحمله على ما بعد النفر. (آت)
(3) كذا موقوفا.
[*]

[510]


ثلاثة أيام في الحج ثم مات بعد ما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الايام أعلى وليه أن يقضي عنه؟ قال: ما أرى عليه قضاء(1).
7952 - 14 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل تمتع وليس معه ما يشتري به هديا فلما أن صام ثلاثة أيام في الحج أيسر أيشتري هديا فينحره أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله؟ قال: يشتري هديا فينحره ويكون صيامه الذي صامه نافلة له(2).
7953 - 15 علي بن إبراهيم، عن أبيه رفعه(3) في قوله عزوجل: " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشره كاملة "(4) قال: كمالها كمال الاضحية(5).
7954 - 16 بعض أصحابنا، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن عبدالله الكرخي قال: قلت للرضا عليه السلام: المتمتع يقدم وليس معه هدي أيصوم مالم يجب عليه؟ قال: يصبر إلى يوم النحر فإن لم يصب فهوممن لم يجد.(6)

___________________________________
(1) ذهب اكثر المتأخرين إلى قضاء الجمع وذهب الشيخ وجماعة إلى وجوب قضاء الثلاثة فقط لهذا الخبر وحمل في المنتهى على ما إذا مات قبل التمكن من الصيام وربما ظهر من كلام الصدوق استحباب قضاء الثلاثة أيضا وهو ضعيف. (آت)
(2) حمله الشيخ رحمه الله في التهذيبين على الاستحباب لان له الخيار بين الامرين. (في)
(3) كذا في جميع النسخ التى رأيناها.
(4) البقرة: 196.
(5) أى ليس الغرض بيان أن الثلاثة والسبعة عشرة تامة فان هذا لايحتاج إلى البيان بل الغرض ان تلك العشرة كاملة في بدلية الهدى ولا ينقص ثوابها عن ثواب الهدى فذكر العشرة أيضا لبيان هذا الوصف وهذا أحسن مما قال الاكثر من ان ذلك يدفع توهم كون الواو بمعنى " أو " أو للتأكيد لئلا ينقص عددها شئ. (آت)
(6) يمكن حمله على ما إذا توقع حصوله والاخبار الاخر على عدمه ولا يبعد حمله على التقية. (آت)
[*]