باب الحلق والتقصير

17917 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسن، عن إبراهيم بن مسلم، عن أبي شبل، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن المؤمن إذا حلق رأسه بمنى ثم دفنه جاء يوم القيامة وكل شعرة لها لسان طلق تلبي باسم صاحبها.
27918 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مفضل بن صالح، عن أبان بن تغلب قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: للرجل أن يغسل رأسه بالخطمي قبل أن يحلقه؟ قال: يقصر ويغسله.
37919 حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يوم النحر يحلق رأسه ويقلم أظفاره ويأخذ من شاربه ومن أطراف لحيته.
47920 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن عليه السلام قال: إذا اشتريت أضحيتك ووزنت ثمنها وصارت في رحلك فقد بلغ الهدي محله(1) فإن أحببت أن تحلق فاحلق.
57921 وبإسناده، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألته(2) عن رجل جهل أن يقصر من رأسه أو يحلق حتى ارتحل من منى قال: فليرجع إلى منى حتى يحلق بها شعره أو يقصر وعلى الصرورة أن يحلق(3).
67922 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن

___________________________________
(1) يدل على عدم جواز الحلق بعد شراء الهدى وربطه في منزله كما هو الظاهر من الاية حيث قال تعالى: " لاتحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدى محله " وبه قال الشيخ في المبسوط و النهاية والتهذيب والمشهور عدم جوازه قبل الذبح والنحر وهو أحوط. (آت)
(2) كذا مضمرا.
(3) يدل على أنه لابد للجاهل أن يرجع إلى منى للحلق والتقصير ولعله محمول على الامكان ويدل على تعين الحلق على الصرورة وحمل في المشهور على تأكد الاستحباب وقال الشيخ بتعينه على الصرورة وعلى الملبد. (آت)
[*]

[503]


أبي عبدالله عليه السلام قال: ينبغي للصرورة أن يحلق وإن كان قد حج فإن شاء قصر وإن شاء حلق، قال وإذا لبد شعره أو عقصه فإن عليه الحلق وليس له التقصير(1).
77923 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر وإنما التقصير لمن حج حجة الاسلام.
87924 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل نسي أن يقصر من شعره وهو حاج حتى ارتحل من منى، قال: ما يعجبني أن يلقي شعره إلا بمنى(2)، وقال: في قول الله عزوجل: " ثم ليقضوا تفثهم "(3) قال: هو الحلق وما في جلد الانسان.
7925 - 9 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل يحلق رأسه بمكة، قال يرد الشعر إلى منى.
7926 - 10 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: السنة في الحلق أن يبلغ العظمين.
7927 - 11 أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: تقصر المرأة من شعرها لعمرتها قدر أنملة.
7928 - 12 أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر قال: قلت لابي الحسن الرضا عليه السلام: إنا حين نفرنا من منى أقمنا أياما ثم حلقت رأسي طلب التلذذ فدخلني من ذلك شئ؟ فقال: كان أبوالحسن صلوات الله عليه إذاخرج من مكة فأتي بثيابه حلق رأسه، قال: وقال في

___________________________________
(1) تلبيد الشعر أن يجعل فيه شئ من الصمغ او الخطمى.وعقص الشعر جمعه وجعله في وسط الرأس ظاهر او الخير الاستحباب.
(2) ظاهره أن القاء الشعر بمنى كناية عن ايقاع الحلق والتقصير فيها ويحتمل أن يكون المراد ما يشمل بعث الشعر اليها وظاهره الاستحباب. (آت)
(3) الحج: 29 والتفث: الوسخ أى ليزيلوا وسخهم بقص الاظفار والشارب وحلق الرأس.كما يأتى تحت رقم: 12.
[*]

[504]


قول الله عزوجل: " ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم " قال: التفث تقليم الاظفار وطرح الوسخ وطرح الاحرام.
7929 - 13 محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز، عن زرارة أن رجلا من أهل خراسان قدم حاجا وكان أقرع الرأس لايحسن أن يلبي فاستفتي له أبوعبدالله عليه السلام فأمر أن يلبى عنه(1) ويمر الموسى على رأسه فإن ذلك يجزئ عنه.

_____________________________
(1) هذا موافق لمذهب ابن الجنيد والمشهور ان يعقد قلبه ويشير باصبعه. (آت)