باب الاكل من الهدى الواجب والصدقة منها واخراجه من منى

17904 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله حين نحر أن تؤخذ من كل بدنة حذوة من لحمها ثم تطرح في برمة ثم تطبخ وأكل رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام منها وحسيا من مرقها(1).
27905 حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله تعالى: " فإذا وجبت جنوبها (قال: إذا وقعت على الارض) فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر "(2) قال: القانع الذي يرضي بما أعطيته ولا يسخط ولايكلح(3) ولا يلوى شدقه غضبا والمعتر المار بك لتطعمه.
37906 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن لحوم الاضاحي، فقال: كان علي بن الحسين وأبوجعفر عليه السلام يتصدقان بثلث على جيرانهم وثلث على السؤال وثلث يمسكونه لاهل البيت.(4)
47907 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، وحميد بن زياد، عن

___________________________________
(1) الحذوة بكسر المهملة: القطعة من اللحم والبرمة بالضم: قدر من حجارة.
وحسى المرق: شربه شيئا بعد شئ. وقد مر الخبر في باب حج النبى صلى الله عليه وآله في الحديث الرابع ص 248.
(2) الحج: 35.
(3) الكلوح: التكبر في العبوس. الوى شدقه: اعرض به والشدق جانب الفم.
(4) السؤال كتجار جمع سائل.
[*]

[500]


ابن سماعة، عن غير واحد جميعا، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الهدي ما يأكل منه الذي يهديه في متعته وغير ذلك، فقال: كمايأكل من هديه.
57908 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن فداء الصيد يأكل صاحبه من لحمه فقال: يأكل من أضحيته ويتصدق بالفداء.
67909 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله عزوجل: " فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " قال: القانع الذي يقنع بما أعطيته والمعتر الذي يعتريك والسائل الذي يسألك في يديه والبائس هو الفقير.
77910 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن إخراج لحوم الاضاحي من منى فقال: كنا نقول: لايخرج منها شئ لحاجته الناس إليه فأمااليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه(2).
87911 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألته(3) عن رجل أهدى هديا فانكسر فقال: إن كان مضمونا والمضمون ما كان في يمين يعني نذرا أو جزاء فعليه فداؤه قلت: أيأكل منه؟(4) فقال: لا إنما هو للمساكين، فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شئ، قلت: أيأكل منه؟ قال: يأكل منه.
7912 وروي أيضا أنه يأكل منه مضمونا كان أو غير مضمون.(5)

___________________________________
(1) أى من أضحيته.
(2) عبر بكثرة الناس عن كثرة اللحم لان كثرتهم توجب كثرة الهدى. (في)
(3) كذا مضمرا.
(4) أى من المضمون اومما انكسر والاحتمالان جاريان في السؤال الثانى أيضا. (آت)
(5) حمله الشيخ على الضرورة مع الفداء وقال السيد في المدارك: لابأس بالمصير إلى هذا الحمل وان كان بعيدا لانها لاتعارض الاجماع والاخبار الكثيرة انتهى وربما يجمع بحمل المنع على الكراهة أو بحمل المضمون على غير الفداء والمنذور بل على ما لزم بالسياق والاشعار و التقليد. (آت)
[*]

[501]


7913 9 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن مولى لابي عبدالله عليه السلام قال: رأيت أبا الحسن الاول عليه السلام دعا ببدنة فنحرها فلما ضرب الجزارون عراقيبها فوقعت إلى الارض(1) وكشفوا شيئا عن سنامها قال: اقطعوا وكلوا منها

[وأطعموا]

فإن الله عزوجل يقول: " فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا "(2).
7914 - 10 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير، عن أبي جعفرعليه السلام، وعن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح، عن أبي عبدالله عليه السلام قالا: نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله عن لحوم الاضاحي بعد ثلاث ثم أذن فيها وقال: كلوا من لحوم الاضاحي بعد ثلاث وادخروا.

_____________________________
(1) العرقوب: عصب غليظ فوق عقب الانسان ومن الدابة في رجلها بمنزلة الركبة في يدها. (في)
(2) ظاهر الخبر جواز الاكل منه بعد السقوط وإن لم يفارقه الحياة كما هو ظاهر الاية وهو خلاف المشهور بين الاصحاب ويمكن حمله على ذهاب الروح بان يكون المراد عدم وجوب الصبر الا ان يسلخ جلده وإن كان بعيدا. (آت)