باب البدنة والبقرة عن كم تجزي

17891 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يذبح يوم الاضحى كبشين أحدهما عن نفسه والآخر عمن لم يجد من امته، وكان اميرالمؤمنين عليه السلام يذبح كبشين أحدهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله و الآخر عن نفسه.

[496]


7892 2 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن قوم غلت عليهم الاضاحي وهم بهم متمتعون وهم مترافقون وليسوا بأهل بيت واحد وقد اجتمعوا في مسيرهم و مضربهم واحد، ألهم يذبحوا بقرة؟ فقال: لا أحب ذلك إلا من ضرورة(1).
37893 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن علي، عن رجل يسمى سوادة قال: كنا جماعة بمنى فعزت الاضاحي فنظرنا فاذا أبوعبدالله عليه السلام واقف على قطيع يساوم بغنم ويماكسهم مكاسا شديدا(2) فوقفنا ننتظر فلما فرغ أقبل علينا فقال: أظنكم قد تعجبتم من مكاسي؟ فقلنا: نعم، فقال: إن المغبون لا محمود ولا مأجور ألكم حاجة؟ فقلنا: نعم أصلحك الله إن الاضاحي قد عزت علينا، قال: فاجتمعوا فاشتروا جزورا، فيما بينكم، قلنا: ولا تبلغ نفقتنا، قال: فاجتمعوا واشتروا بقرة فيما بينكم فاذبحوها، قلنا: ولا تبلغ نفقتنا، قال: فاجتمعوا فاشتروا فيما بينكم شاة فاذبحوها فيما بينكم، قلنا تجزئ عن سبعة؟ قال: نعم وعن سبعين(3).
47894 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ابن أبي عمير، عن عمربن اذينة.
عن حمران قال: عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار فسئل أبوجعفر عليه السلام عن

___________________________________
(1) ظاهره كراهة الاكتفاء بالواحد في غير الضرورة واختلف الاصحاب فيه فقال الشيخ في موضع من الخلاف: الهدى الواجب لايجزئ الا واحد عن واحد وعليه الاكثر وقال في النهاية والمبسوط وموضع من الخلاف يجزئ الواحد عند الضرورة عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين وقال المفيد: تجزئ البقرة عن خمسة إذا كانوا اهل بيت ونحوه قال ابن بابويه وقال سلار: تجزئ البقرة عن خمسة واطلق والمسألة محل اشكال وإن كان القول باجزاء البقرة عن خمسة غير بعيد كما قواه بعض المحققين ويمكن حمل هذا الخبر على المستحب بعد ذبح الهدى الواجب وان كان بعيدا. (آت)
(2) المماكسة في البيع: التناقص من الثمن.
(3) نقل العلامة في المنتهى الاجماع على اجزاء الهدى الواحد في تطوع عن نفر سواء كان من الابل أو البقر او الغنم وتدل عليه رواية الحلبى وقال في التذكرة: اما التطوع فيجزئ الواحد عن سبعة وعن سبعين حال الاختيار سواء كان من الابل او البقر او الغنم اجماعا. (آت)
[*]

[497]


ذلك فقال: اشتركوا فيها، قال: قلت: كم؟ قال: ماخف هو أفضل، قلت: عن كم تجزئ؟ قال: عن سبعين(1).
7895 5 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن قرعة، عن زيد ابن جهم قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: متمتع لم يجدهديا؟ فقال: أماكان معه درهم يأتي به قومه فيقول: أشركونى بهذا الدرهم.

_____________________________
(1) اريد بالتخفيف قلة عدد الشركاء. (في)