باب الهدى يعطب او يهلك قبل ان يبلغ محله والاكل منه

17882 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كل من ساق هديا تطوعا فعطب هديه فلاشئ عليه ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم ويضرب به صفحة سنامه ولا بدل عليه وماكان من جزاء صيدا أو نذر فعطب فعل مثل ذلك وعليه البدل وكل شئ إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا أو غيره.
27883 على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمدبن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن صفوان بن يحيى جميعا، عن معاوية بن عمار قال: سألت أباعبدالله عليه السلام

[494]


عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها، فقال: لابأس وإن أبدلها فهو أفضل وإن لم يشتر فليس عليه شئ.
37884 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن رجل قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن البدنة يهديها الرجل فتكسر أو تهلك فقال: إن كان هديا مضمونا فان عليه مكانه و إن لم مضمونا فليس على شئ، قلت: أو يأكل؟ منه قال: نعم(1).
47885 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسرأو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه على هدي آخر؟ قال: يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر.
7886 5 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر واليوم الثاني واليوم الثالث ثم يذبحه عن صاحبه عشية يوم الثالث، وقال في الرجل يبعث بالهدي الواجب فيهلك الهدي في الطريق قبل أن يبلغ وليس له سعة أن يهدي، فقال: الله سبحانه أولى بالعذر إلا أن يكون يعلم أنه إذا سأل اعطي(2).
7887 - 6 أبوعلى الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أباإبراهيم عليه السلام عن رجل اشترى هديا لمتعته فأتى به أهله وربطه ثم انحل وهلك هل يجزئه أو يعيد؟ قال: لا يجزئه إلا أن يكون لاقوة به عليه.
7888 7 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان عن

___________________________________
(1) لعل الضمير راجع إلى غير مضمون (آت)
(2) يحتمل وجوها: الاول أن لايكون له ما يشترى به هديا آخر ولكن يمكنه ان يستقرض الناس فعليه أن يسأل عنهم قرضا ان علم انهم يعطونه ولا يقدم الصوم.
الثانى أن يكون الهدى لموكله فعطب في يده وليس له سعة لكن إذا سأل من الموكل أعطاه فعليه أن يسأله.
الثالث أن يكون السؤال عن الله تعالى لكنه بعيد جدا.
[*]

[495]


أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى كبشا فهلك منه؟ قال: يشتري مكانه آخر، قلت فإن اشترى مكانه آخر ثم وجدالاول؟ قال: إن كانا جميعا قائمين فليذبح الاول وليبع الآخر وإن شاء ذبحه وإن كان قد ذبح الآخر فليذبح الاول معه(1).
87889 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يضل هديه فيجده رجل آخرفينحره فقال: إن كان نحره بمنى فقد أجزء عن صاحبه الذي ضل منه(2) وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه.
97890 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في رجل اشترى هديا فنحره فمر به رجل فعرفه فقال: هذه بدنتي ضلت مني بالامس وشهد له رجلان بذلك، فقال: له لحمها ولا يجزى عن واحد منهما، ثم قال: ولذلك جرت السنة بإشعارها وتقليدها إذا عرفت(3).

___________________________________
(1) " فليذبح الاول " حمل على الاستحباب الا ان يكون الاول مندوبا. (آت)
(2) حمل على ما إذا ذبحه على صاحبه فلو ذبحه عن نفسه لا يجزئ عن أحدهما كما صرح به الشيخ وجمع من الاصحاب ودلت عليه مرسلة جميل. (آت)
(3) أى إذا كان كذلك صارت معروفة بالاشعار والتقليد وهذه السنة جرت لذلك.