باب ما يستحب من الهدى وما يجوز منه وما لا يجوز

17861 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عمن حدثه، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن أدنى ما يجزئ من أسنان الغنم في الهدي فقال: الجذع من الضان، قلت: فالمعز؟ قال: لا يجزئ الجذع من المعز قلت: ولم؟ قال: لان الجذع من الضان يلقح والجذع من المعز(2) لا يلقح.
27862 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الابل والبقر أيهما أفضل أن يضحى بها؟ قال: ذوات الارحام، فسألته عن أسنانها، فقال: أما البقر فلا يضرك(3) بأي أسنانها ضحيت و أما الابل فلا يصلح إلا الثني فما فوق.
37863 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن حمران، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: أسنان البقر تبيعها ومسنها في الذبح سواء.(4)
47864 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: حدثني من سمعه(5) يقول: ضح بكبش أسود أقرن فحل(6) فإن لم تجد أسود فأقرن

___________________________________
(2) الجذع من الضان: والمعز ما دخل في الثانية ولقحت الناقة بالكسر لقحا وهى لاقح أى حامل.
(3) هذا مخالف لمذهب الاصحاب الا أن يحمل على أن المراد بالاسنان ماكمل له سن وربما يدعى انه الظاهر منها ويؤيده الخبر الاتى. (آت)
(4) التبيع: ما دخل في الثانية والمسن: ما دخل في الثالثة. (في)
(5) كذا مضمرا.
(6) قال في المنتقى: لم اقف فيما يحضرنى من كتب اللغة على تفسير لما في الحديث نعم ذكر العلامة في المنتهى أن الاقرن معروف وهو ماله قرنان. (آت)
[*]

[490]


فحل يأكل في سواد ويشرب في سواد وينظر في سواد.
57865 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن النعجة أحب إليك أم الماعز، قال: إن كان الماعز ذكرا فهو أحب إلي وإن كان الماعز انثى فالنعجة أحب إلي، قال: قلت: فالخصي يضحى به؟ قال: لا إلا أن لا يكون غيره، وقال: يصلح الجذع من الضان فأما الماعز فلا يصلح، قلت: الخصي أحب إليك أم النعجة؟ قال: المرضوض(2) أحب إلي من النعجة وإن كان خصيا فالنعجة.
67866 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا اشترى الرجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت عنه وإن اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة فإنها لا تجزئ عنه.
77867 حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن سلمة أبي حفص، عن أبي عبدالله، عن أبيه عليهما السلام قال: كان علي عليه السلام يكره التشريم في الآذان والخرم ولايرى به باسا إن كان ثقب في موضع الوسم وكان يقول: يجزئ من البدن الثني ومن المعز الثني ومن الضان الجذع(3).
7868 - 8 أبان، عن عبدالرحمن، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: الكبش في أرضكم أفضل من الجزور.
7869 - 9 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل يشتري هديا وكان به عيب - عور أو غيره - فقال: إن كان نقد ثمنه فقد أجزء عنه وإن لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره، قال: وقال أبوعبدالله عليه السلام: اشتر فحلا سمينا للمتعة فإن لم تجد فموجوء فإن لم تجد فمن فحولة المعز فإن لم تجد فنعجة فإن لم تجد فما استيسر من الهدي، قال: ويجزئ في المتعة الجذع من

___________________________________
(1) مر معناه ص 209.
(2) الرض: الدق والمراد مرضوض الخصيتين.
(3) التشريم: التشقيق والخرم بالمعجمة والراء: الثقب والشق والاخرم: المثقوب الاذن والذى قطعت وترة أنفه أو طرفه شيئا لايبلغ الجدع وقد انخرم ثقبه اى انشق فاذا لم ينشق فهو أخزم وهى خزماء (النهاية) وفى بعض النسخ

[ان كان ثقب]

على استيناف " ولا يرى " (في)

[*]

[491]


الضان ولا يجزئ جذع المعز، قال: وقال أبوعبدالله عليه السلام في رجل اشترى شاة ثم أراد أن يشتري أسمن منها، قال: يشتريها فإذا اشتراها باع الاولى.
قال: ولا أدري: شاة قال أو بقرة.
7870 - 10 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: صدقة رغيف خير من نسك مهزولة.
7871 - 11 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الضحية تكون الاذن مشقوقة فقال: إن كان شقها وسما فلا بأس وإن كان شقا فلا يصلح(1).
7872 - 12 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: لا تضحى بالعرجاء بين عرجها ولا بالعجفاء ولا بالجرباء ولا بالخرقاء ولا بالحذاء ولا بالعضباء(2).
7873 - 13 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن جميل، عن أبي عبدالله عليه السلام في الاضحية يكسر قرنها قال: إذا كان القرن الداخل صحيحا فهو يجزئ.
7874 - 14 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: إذا رميت الجمرة فاشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر وإلا فاجعل كبشا سمينا فحلا فإن لم تجد فموجوء من الضان(3) فإن لم تجد فتيسا فحلا فإن لم تجد فما

[اس‍]

تيسر عليك وعظم شعائر الله عزوجل فإن رسول الله صلى الله عليه وآله ذبح عن امهات المؤمنين بقرة بقرة ونحر بدنة(4).
7875 - 15 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن

___________________________________
(1) يدل على كراهة الشق الذى لم يكن من جهة لوسم (آت)
(2) العجفاء: المهزولة من الغنم وغيرها والجرباء اى ذات الجرب وهوداء معروف.
والخرقاء: التى في اذنها او شقيها خرق.
والحذاء: التى قصر عن شعر ذنبها.
والعضباء المشقوقة الاذن والقصيرة اليد.
(3) الموجوء: المضروب وكبش موجوء الذى وجئت خصيتاه حتى انفضخنا.
(4) قال الفيروزآبادى: التيس: الذكر من الظباء والمعز والوعول إذا عليها سنة.
[*]

[492]


عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله عليه السلام في الهرم الذي وقعت ثناياه أنه لا بأس به في الاضاحي وإن أشتريته مهزولا فوجدته سمينا أجزأك وإن اشتريت مهزولا فوجدته مهزولا فلا يجزئ.
7876 وفي رواية اخرى إن حد الهزال إذا لم يكن على كليتيه شئ من الشحم.
7877 - 16 رواه محمد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز، عن الفضيل قال: حججت بأهلي سنة فعزت الاضاحي فانطلقت فاشتريت شاتين بغلاء فلما ألقيت أهابهما ندمت ندامة شديدة لما رأيت بهما من الهزال فأتيته فأخبرته ذلك فقال: إن كان على كليتيهما شئ من الشحم أجزأتا.
7878 - 17 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إبراهيم بن محمد، عن السلمي، عن داود الرقي قال: سألني بعض الخوارج عن هذه الآية " من الضان اثنين ومن المعز اثنين قل آلذكرين حرم أم الانثيين(1) ".
" ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين(2) " ماالذي أحل الله من ذلك وما الذي حرم؟ فلم يكن عندي شئ فدخلت على أبي عبدالله عليه السلام وأنا حاج فأخبرته بما كان فقال: إن الله عزوجل أحل في الاضحية بمنى الضان والمعز الاهلية وحرم أن يضحى بالجبلية وأما قوله: " ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين " فإن الله تبارك وتعالى أحل في الاضحية الابل العراب وحرم فيه البخاتي(3) وأحل البقر الاهلية أن يضحى بها وحرم الجبلية، فانصرفت إلى الرجل فأخبرته بهذا الجواب، فقال: هذا شئ حملته الابل من الحجاز.

___________________________________
(1) الانعام: 142.
(2) الانعام: 143.
(3) العراب: الابل العربية والبخت بالضم: الابل الخراسانية والجمع البخاتى. (في)
[*]