باب من يجب عليه الهدى وأين يذبحه

17855 محمد بن يحيى، عن أحمد محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان عن سعيد الاعرج قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم إنما هي حجة مفردة وإنما الاضحى على أهل الامصار.(2)
27856 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن الاضحى أواجب على من وجد لنفسه وعياله؟ فقال: أما

___________________________________
(2) قوله: " ومن تمتع في غير اشهر الحج " يعنى انتفع بالعمرة في غير أشهر الحج لان عمرة التمتع لايكون في غيرها. قوله: " وانما الاضحى " لعل الحصر اضافى بالنسبة إلى المتمتع وربما يحمل الاضحى على الهدى فيستأنس له، لقول من قال: ان الهدى لايجب على من تمتع من أهل مكة ولا يخفى بعده. (آت) وقال الفيض رحمه الله: الاضحى جمع الاضحاة وهى الاضحية حاصل الحديث ان المتمتع يجب عليه الهدى وغير المتمتع لايجب عليه الهدى، والاضحية ليست الا على أهل الامصار ممن لم يحضر الحج دون من حضر.
[*]

[488]


لنفسه فلا يدعه وأما لعياله إن شاء تركه(1).
37857 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل قدم بهديه مكة في العشر فقال: إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء وإن كان قد أشعره وقلده فلا ينحره إلا يوم الاضحى(2).
47858 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يخرج من حجته(3) شيئا يلزمه منه دم يجزئه أن يذبحه إذا رجع إلى أهله؟ فقال: نعم، وقال - فيما أعلم -: يتصدق به، قال: إسحاق: وقلت لابي إبراهيم عليه السلام: الرجل يخرج من حجته ما يجب عليه الدم ولا يهريقه حتى يرجع إلى أهله؟ فقال: يهريقه في أهله ويأكل منه الشئ.
57859 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن شعيب العقرقوفي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: سقت في العمرة بدنة أين أنحرها؟ قال: بمكة، قلت: أي شئ اعطي منها؟ قال: كل ثلثا واهد ثلثا وتصدق بثلث.(4)
67860 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت: لابي عبدالله عليه السلام: إن أهل مكة أنكروا عليك أنك ذبحت هديك في منزلك بمكة

___________________________________
(1) يدل ظاهرا على ما ذهب اليه ابن الجنيد من وجوب الاضحية وحمل في المشهور على الاستحباب. (آت)
(2) قوله: " فلا ينحره الا بمنى " حمل على ما إذا كان في الحج فان الاصحاب اجمعوا على أنه يجب نحر الهدى بمنى ان كان قرنه بالحج وبمكة ان كان قرنه بالعمرة. (آت)
(3) قوله: " يخرج " في اكثر النسخ بالخاء المعجمة ثم الجيم والاظهر أنه بالجيم اولا و الحاء المهملة أخيرا بمعنى يكسب وهذا الخبر يخالف المشهور من وجهين: الذبح بغير منى و الاكل.
والشيخ حمل الاكل في مثله على الضرورة وقال في المدارك عند قول المحقق: كلما يلزم المحرم من فداء يذبحه أو ينحره بمكة ان كان معتمرا وبمنى ان كان حاجا: هذا مذهب الاصحاب لاأعطم فيه خلافا والروايات مختصة بفداء الصيد واما غيره فلم اقف على نص يتقضى تعيين ذبحه في هذين الموضعين فلو قيل بجواز ذبحه حيث كان لم يكن بعيدا (آت) اقول: في جميع النسخ التى عندنا جعل

[يجترح]

نسخة بدل وكذا في ما يأتى أى يكتسب وهو الانسب ولايوجد " يجرح " في احد من النسخ.
(4) المشهور استحباب القسمة كذلك. (آت)

[*]

[489]


فقال: إن مكة كلها منحر(1).

_____________________________
(1) يمكن حمله على ما إذا ساقه في العمرة او على ما إذا لم يشعر ولم يقلد او على المستحب او على الضرورة ويستفاد من الجمع بين الاخباران هدى الحج الواجب لاينحر الا بمنى وكذا ما أشعرأو قلد وان كان مستحبا والمستحب يجوز نحره بمكة رخصة وهدى العمرة ينحر بمكة واجبا كان او مستحبا ومكة كلها منحر وافضلها الجزورة. (آت)