باب من نسى رمى الجمار أو جهل

17841 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له رجل نسي أن يرمي الجمار حتى أتي مكة قال: يرجع فيرميها يفصل بين كل رميتين بساعة، قلت: فاته ذلك وخرج؟ قال: ليس عليه شئ، قال: قلت: فرجل نسي السعي بين الصفا والمروة؟ فقال: يعيد السعي، قلت: فاته ذلك حتى خرج؟ قال، يرجع فيعيد السعي إن هذا ليس كرمي الجمار إن الرمي سنة(1) والسعي بين الصفا والمروة فريضة.
27842 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النصر بن سويد، وغيره، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم الجمرة حتى غابت الشمس قال: يرمى إذا أصبح مرتين إحداهما بكرة وهي للامس والاخرى عند زوال الشمس وهي ليومه.
37843 وعنه، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام ما تقول في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت إلى مكة؟ قال: فلترجع ولترم

___________________________________
(1) أى ظهر وجوبه من السنة. (آت)
[*]

[485]


الجمار كما كانت ترمي والرجل كذلك.
47844 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال في الخائف: لا بأس بأن يرمي الجمار بالليل و يضحي بالليل ويفيض بالليل(1).
57845 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه كره رمي الجمار بالليل(2) ورخص للعبد والراعي في رمي الجمار ليلا.

_____________________________
(1) يدل على أنه يجوز لذوى الاعذار ايقاع تلك الافعال في الليل وظاهره الليلة المتقدمة. (آت)
(2) لعل الكراهة محمول على الحرمة. (آت)