باب من خالف الرمى أو زاد أو نقص

6 1783 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن مسمع، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل نسي رمي الجمار يوم الثاني فبدء بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الاولى يؤخرما رمى بما رمى ويرمي الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة.
27837 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، وحماد، عن الحلبي جميعا، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل يرمي الجمار منكوسة، قال: يعيد على الوسطى وجمرة العقبة.
7838 3 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن عبدالكريم بن عمرو، عن عبدالاعلى، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: رجل رمى الجمرة بست حصيات ووقعت واحدة في الحصى، قال: يعيدها إن شاء من ساعته وإن شاء من الغد إذا أراد الرمي ولا يأخذ من حصى الجمار، قال: وسألته عن رجل رمى جمرة العقبة بست حصيات ووقعت واحدة في المحمل، قال: يعيدها.
47839 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: ذهبت أرمي فإذا في يدي ست حصيات فقال: خذ واحدة من تحت رجلك(1).
57840 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبى عبدالله عليه السلام أنه قال: في رجل أخذ إحدى و عشرين حصاة فرمى بها فزاد واحدة فلم يدر من أيتهن نقصت، قال: فليرجع فليرم كل واحدة بحصاة، فإن سقطت من رجل حصاة فلم يدر أيتهن هي؟ قال: يأخذ من تحت قدميه حصاة فيرمي بها، قال: وإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها فإن هي أصابت

___________________________________
(1) محمول على ما إذا لم يعلم أنها من الحصيات المرمية. (آت)
[*]

[484]


إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك، وقال في رجل رمى

[الجمار فرمى]

الاولى بأربع والاخيرتين بسبع سبع قال: يعود فيرمي الاولى بثلاث وقد فرغ وإن كان رمى الاولى بثلاث ورمى الاخيرتين بسبع سبع فليعد وليرمهن جميعا بسبع سبع وإن كان رمى الوسطى بثلاث ثم رمى الاخرى فليرم الوسطى بسبع وإن كان رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلاث، قال: قلت: الرجل ينكس في رمي الجمار فيبدء بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم العظمى؟ قال: يعود فيرمي الوسطى ثم يرمي جمرة العقبة وإن كان من الغد.