باب رمى الجمار في أيام التشريق (5)

17826 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ارم في كل يوم عند زوال الشمس وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة فابدء بالجمرة الاولى فارمها عن يسارها(6) في بطن المسيل وقل كما قلت يوم النحر، قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة فاحمدالله واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله ثم تقدم

___________________________________
(5) التشريق: أيام منى وهى الحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر بعد يوم النحر واختلف في وجه التسمية فقيل: سميت بذلك من تشريق اللحم وهو تقديده وبسطه في الشمس ليجف لان لحوم الاضاحى كانت تشرق فيها بمنى. وقيل: سميت به لان الهدى والضحايا لاتنحر حتى تشرق الشمس اى تطلع وقيل: سميت بذلك لقولهم: اشرق ثبير كيمانعير.
(6) المراد جانبها اليسار بالاضافة إلى المتوجه إلى القبلة ليجعلها حينئذ عن يمينه فيكون ببطن المسيل لانه عن يسارها. (آت)
[*]

[481]


قليلا فتدعو وتسأله أن يتقبل منك ثم تقدم أيضا ثم افعل ذلك عند الثانية واصنع كما صنعت بالاولى وتقف وتدعوالله كما دعوت ثم تمضي إلى الثالثة وعليك السكينة والوقار فارم ولا تقف عندها(1).
27827 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال، سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الجمار، فقال: قم عند الجمرتين ولا تقم عند جمرة العقبة، قلت: هذا من السنة؟ قال: نعم، قلت: ما أقول إذا رميت؟ فقال: كبر مع كل حصاة.
37828 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: خذحصى الجمار بيدك اليسرى وارم باليمنى(2).
7829 4 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، وصفوان، عن منصور بن حازم جميعا، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها(3).
57830 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه السلام أنه قال للحكم بن عتيبة: ما حد رمي الجمار؟ فقال الحكم: عند زوال الشمس، فقال أبوجعفر عليه السلام: أرأيت لو أنهما كانا رجلين فقال أحدهما لصاحبه: احفظ علينا متاعنا حتى أرجع أكان يفوته الرمي ! هو والله ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.
67831 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله لرعاة الابل إذا جاؤوا

___________________________________
(1) في الاستبصار حمل الرمى عند الزوال على الافضل لما يأتى من جواز التقديم و التأخير. (في)
(2) يدل على استحباب الاخذ باليسرى والرمى باليمنى.
(3) ما دل عليه من أن وقت الرمى من طلوع الشمس إلى غروبها هو المشهور بين الاصحاب وأقوى سندا وقال الشيخ في الخلاف ج 1 ص 174: لايجوز الرمى ايام التشريق الا بعد الزوال وقد روى رخصة قبل الزوال في الايام كلها. وقال الصدوق في الفقيه ص 290: وارم الجمار في كل يوم بعد طلوع الشمس إلى الزوال وكلما قرب من الزوال فهو أفضل وقد رويت رخصة من اول النهار إلى آخره. ونقل عن ابن حمزة وابن ادريس أن وقته طول النهار وفضله عند الزوال.
[*]

[482]


بالليل أن يرموا(1).
77832 أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن همام قال سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول: لا ترمي الجمرة يوم النحر حتى تطلع الشمس وقال: ترمي الجمار من بطن الوادي وتجعل كل جمرة عن يمينك ثم تنفتل في الشق الآخر إذا رميت جمرة العقبة.(2)
87833 أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الغسل إذا أراد أن يرمي، فقال: ربما اغتسلت فأما من السنة فلا.
7834 - 9 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الغسل إذا رمى الجمار، فقال: ربما فعلت وأما

[من]

السنة فلا ولكن من الحر والعرق.
7835 - 10 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفرعليه السلام عن الجمار، فقال: لا ترم الجمار إلا وأنت على طهر(3).

___________________________________
(1) لعل فيه اشعارا بجواز الرمى في الليلة المتأخرة وظاهر أكثر الاصحاب الليلة المتقدمة قال السيد في المدارك: الظاهر أن المراد بالرمى ليلا رمى جمرات كل يوم في ليلته ولو لم يتمكن من ذلك لم يبعد جوازرمى الجميع في ليلة واحدة. وربما كان في اطلاق بعض الروايات دلالة عليه. (آت)
(2) أى تنفتل إلى الجانب الاخر ولعل ذلك لضيق الطريق على الناس في ذلك الموضع و يحتمل أن يكون المراد الانفتال إلى الجانب الاخر من الطريق بان يبعد من الجمرة والمراد عدم الوقوف عند هذه الجمرة كمامر. (آت)
(3) قوله: " على طهر " اى استحبابا وإذا امكنك وتيسرلك. هذا قول العلماء اجمع عدا المفيد والمرتضى وابن الجنيد رحمهم الله فانهم ذهبوا إلى الوجوب. وما يؤيد الاستحباب ما رواه الشيخ رحمه الله في التهذيب مسندا عن حميد بن مسعود قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رمى الجمار على غير طهور، قال: الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان ان طفت بينهما على غير طهور لم يضرك والطهر احب إلى فلا تدعه وانت قادر عليه. انتهى وقوله: حيطان قال في الوافى: اى ليست بموضع سجود.
[*]