باب حصى الجمار من أين تؤخذ ومقدارها

17810 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: خذ حصى الجمار من جمع وإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك.(1)
27811 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن مثنى الحناط عن زرارة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الحصى التي يرمي بها الجمار، فقال: تؤخذ من جمع وتؤخذ بعد ذلك من منى(2).
37812 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن ربعي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: خذ حصى الجمار من جمع وإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك.
47813 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبى بصير قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: التقط الحصى ولاتكسرن منهن شيئا(3).
57814 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجرأك وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك، قال: وقال: لا ترمي الجمار إلا بالحصى(4).
67815 ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله عليه السلام في حصى الجمار قال: كره الصم منها وقال: خذ البرش.(5)

___________________________________
(1) لاخلاف في استحباب التقاط الحصى من جمع وجواز أخذها من جميع الحرم سوى المساجد. (آت)
(2) ظاهره كون الاخذ من منى بعد المشعر أفضل من سائر الحرم ويحتمل أن يكون تخصيص منى لقربها من الجمار. (آت)
(3) يدل على كراهة الرمى بالمكسورة والمشهور استحباب عدم كونها مسكورة. (آت)
(4) يدل على تعين الرمى بما يسمى حصاة كما هوالمشهور فلا يجزئ الرمى بالحجر الكبير ولا الصغير جدا بحيث لايقع عليها اسم الحصاة. (آت)
(5) الصم جمع الاصم وهو الصلب المصمت من الحجر كان المستحب منها الرخوة. والبرش: جمع الابرش وهو مافيه نكت صغار تخالف سائر لونه. (في)
[*]

[478]


77816 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن عليه السلام قال: حصى الجمار تكون مثل الانملة ولا تأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء خذها كحلية منقطة تخذفهن خذفا وتضعها على الابهام وتدفعها بظفر السبابة وارمها من بطن الوادي واجعلهن عن يمينك كلهن ولا ترم على الجمرة وتقف عند الجمرتين الاوليين ولا تقف عند جمرة العقبة(1).
87817 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف(2).
97818 محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار قال: لا تأخذه من موضعين: من خارج الحرم ومن حصى الجمار ولا بأس بأخذه من سائر الحرم(3).

___________________________________
(1) أى لايقف مقابل الجمرة بل ينحدر إلى بطن الوادى ويجعلها عن يمينه فيرميها منحرفا. (آت) والخذف بالمعجمتين رميك بحصاة أو نواة. " واجعلهن عن يمينك " يعنى الجمار في بعض النسخ

[على يمينك كلهن]

يعنى الثلاث جميعا. قوله " لاترم على الجمرة " يعنى لا تصعد فوق الجبل فترمى الحصاة عليها بل قف على الارض وارم إليها.
(2) قال في المدارك ربما كان الوجه في تخصيص المسجدين انهما الفرد المعروف من المساجد في الحرم لا انحصار الحكم فيهما. (آت)
(3) يدل على لزوم كونها ابكارا أى لم يرم بها قبل ذلك رميا صحيحا وعليه الاصحاب و هذا الخبر والخبر السابق كل منهما للاخر بوجه. (آت)

[*]