باب من فاته الحج

17804 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب عن داود الرقي قال: كنت مع أبي عبدالله عليه السلام بمنى إذا جاء رجل فقال: إن قوما قدموا يوم النحر وقد فاتهم الحج فقال: نسأل الله العافية وأرى أن يهريق كل واحد منهم دم شاة(1) ويحلون وعليهم الحج من قابل(2) إن انصرفوا إلى بلادهم وإن أقاموا

___________________________________
(1) اجمع علماؤنا على أن من فاته الحج تسقط عنه بقية أفعاله ويتحلل بعمرة مفردة وصرح في المنتهى وغيره بان معنى تحلله بالعمرة أنه ينقل احرامه بالنية من الحج إلى العمرة المفردة ثم يأتى بافعالها ويحتمل قويا انقلاب الاحرام اليها بمجرد الفوات كما هو ظاهر القواعد والدروس ولاريب أن العدول اولى وأحوط، وهذه العمرة واجبة بالفوات فلا تجزئ عن عمرة الاسلام.
وهل يجب الهدى على فائت الحج؟ قيل: لا وهو المشهور حكى الشيخ قولا بالوجوب للامر به في رواية الرقى ولم يعمل به اكثر المتأخرين لضعف الخبر عندهم. (آت)
(2) حمله الشيخ رحمه الله في التهذيبين على حج التطوع وحمل الحج من قابل على الاستحباب واحتمل في الاستبصار حمله على من اشترط في الحرمة فانه لم يلزمه الحج من قابل: اقول: وذلك لانه لابد لمن أتى مكة من إتيانه باحدى العبادتين ولهذا يقول في شرطه حين يحرم " وان لم يكن حجة فعمرة ". (في)
[*]

[476]


حتى تمضي أيام التشريق بمكة ثم يخرجوا إلى وقت أهل مكة وأحرموا منه و اعتمروا فليس عليهم الحج من قابل(1).
27805 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبى عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من أدرك جمعا فقد أدرك الحج وقال: أيما قارن أو مفرد أو متمتع قدم وقد فاته الحج فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل، قال: وقال في رجل أدرك الامام وهو بجمع فقال: إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف بها قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها وإن ظن أنه لا يأتها حتى يفيضوا فلا يأتها وليقم بجمع فقد تم حجه.
37806 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من أدرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج.
47807 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن عبدالله ابن المغيرة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من أدرك المشعر الحرام وعليه خمسة من الناس قبل أن تزول الشمس فقد أدرك الحج.
57808 أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من أدرك المشعر الحرام وعليه خمسة من الناس فقد فقد أدرك الحج.
67809 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال: تدري لم جعل ثلاث هنا؟ قال: قلت: لا(2) قال: فمن أدرك شيئا منها فقد أدرك الحج.

___________________________________
(1) قال الشيخ في التهذيب بعد ايراد هذه الرواية: محمول على انه إذا كانت حجه حج التطوع فلا يلزمه الحج من قابل وانما يلزمه إذا كانت حجته حجة الاسلام وليس لاحد أن يقول: لو كانت حجة التطوع لما قال في اول الخبر: عليهم الحج من قابل ان انصرفوا إلى بلادهم لان هذا نحمله على الاستحباب. (آت)
(2) يمكن أن يكون المراد من الثلاث الوقوف الاختيارى والاضطرار بين المقدم والمؤخر لكن روى الشيخ في التهذيب هكذا " ابراهيم بن هاشم، عن ابن أبى عمير، عن بعض أصحابه، عن أبى عبدالله عليه السلام قال: قال: اتدرى لم جعل المقام ثلاثا بمنى؟ قال: قلت: لاى شئ جعلت أو لماذا جعلت قال: من ادرك شيئا منها فقد أدرك الحج " فالمراد ادراك الفضيلة لاسقوطه بذلك والظاهر وحدة الخبرين ووقع تصحيف في أحدهما. (آت)
[*]